اذا احال طرف في عقد يتضمن شرط تحكيم حقه الناشئ عن هذا العقد الى الغير، وكانت الحوالة صحيحة وتحقق شرط نفاذها في مواجهة المدين بقبول المدين الحوالة او اعلانها له، فان الحق المحال ينتقل الى المحال اليه مقيدا بشرط التحكيم. فاذا رفع المحال اليه دعوى على المدين للمطالبة بالحق المحال امام محكمة الدولة، كان للمدعى عليه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ذلك أن الحوالة لا تنشئ التراسًا جديدًا فى ذمة المدين وانما ينتقل الحق المحال بالحوالة إلى المحال إليه بصفاته ودفوعه وتوابعه. ولهذا تنص المادة ۳۰۷ مدني على ان «تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة والامتياز والرهن. كما تنص المادة ۳۱۲ مدنى على أن للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له ان يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه».
ولا مشكلة اذا كان شرط التحكيم مدرجًا في العقد الاصلي الذي احيل الحق الناشئ عنه الى المحال اليه عندئذ ينتقل شرط التحكيم الى المحال اليه ما لم يتضمن الاتفاق على الحوالة ما يشير الى غير ذلك. اما اذا كان شرط التحكيم يتضمنه محرر مستقل عن المحرر الذي يتضمن العقد الاصلى، ولم يكن محرر العقد الاصلى مشيرًا الى هذا الشرط، فإن شرط التحكيم كفيد على الحق المحال لا ينتقل الى المحال اليه ما لم يكن قد اعلن اليه مع العقد الاصلى أو كان قد قبله. فان لم يكن المحال اليه قد قبل الحوالة او اعلنت اليه، فليس للمدين التمسك بشرط التحكيم في مواجهته. وان كان يمكن للمحال اليه التمسك بهذا الشرط فى مواجهة المدين.
واذا احال الدائن حقه الى المدين واصبحت الحوالة نافذة، فإنه يصبح اجنبيًا بالنسبة لهذا الحق. ولهذا فانه اذا كان هناك شرط حوالة نافذ في العقد المنشئ لهذا الحق، فانه لا يجوز للمحيل أن يطالب المدين المحال عليه بهذا الحق، وتكون دعواء التحكيمية غير مقبولة.
على أنه يلاحظ انه اذا كان هناك عقد مقاولة اصلي يتضمن شرط تحكيم وأبرم المقاول الاصلي عقد مقاولة من الباطن، فإن مجرد ابرام هذا العقد لا يتضمن حوالة لحق رب العمل فى مواجهة المقاول الأصلي لو حوالة الشرط التحكيم الى المقاول من الباطن. ويبقى لرب العمل الحق في الالتجاء إلى التحكيم لمطالبة المقاول الأصلي بالتزاماته الناشئة عن عقد المقاولة الأصلي.
(111).