الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / حالة تضامن المدينين أو الدائنين أو الشركاء / الكتب / النظام القانوني لإتفاق التحكيم / التحكيم الذي يبرمه الشريك المتضامن

  • الاسم

    د. عبد الباسط محمد الضراسي
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    227
  • رقم الصفحة

    192

التفاصيل طباعة نسخ

أثر اتفاق التحكيم الذي يبرمه الشريك المتضامن:

كان قد تعاقد بالنسـبة لشركات التضامن يعد اتفاق التحكيم المبرم باسم الشركة ملزماً لكـل شـريك؛ بحيث يمكن أن تقام ضدهم مجتمعين أو ضد أي منهم بأسمائهم إجـراءات التحكيم كما يستطيعون أن يحركوا دعوى التحكيم ضد الطرف الذي مع الشركة بعقد يتضمن اتفاق تحكيم، وفقاً للمادة ( ١٤٩ ) شركات يمني رقم ( ١٩۹۷ / ۲۲ م ) التي تنص على أن : " شركة التضامن هي الشركة التي يكـون جميـع الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها " .

ومـن بـاب أولى فإن هذه النتيجة بشقيها تنطبق في حالات المسؤولية التضـامنية الـتي تنشأ بين أشخاص لا يضمهم تنظيم في صورة شركة تتمتع بالشخصـية المعـنوية، وإنمـا يـأخذ تعـاونهم صورة ( شركة المحاصة ) أو ( الكونسـورتيوم ) أو أيـة رابطة تعاقدية أخرى مما يطلق عليه تعبير ( مشروع مشترك ).

وقـد ذهب القضاء الفرنسي إلى أنه إذا اشتركت عدة شركات في نشاط اقتصـادي واحد أو كونت بينها اتحاد ( كونسورتيوم ) Consortium لمباشرة هذا النشـاط فيسـري اتفـاق التحكيم الذي تبرمه إحدى هذه الشركات مع الغير في مواجهة باقي الشركات ، ويستند في ذلك إلى أن الإرادة المشتركة لهذه الشركات تتمـثل في الاشتراك في جميع الاتفاقات التي توقعها إحداها ولو لم يقم بعضها بالـتوقيع، وأيضـاً اعتـبر القضـاء الفرنسي أن شرط التحكيم يمتد إلى باقي الشـركات الـتي انغمست في تنفيذ العقد المحتوي على الشرط وفي المنازعات المتعلقة بهذا العقد على نحو يفترض معه قبولها لشرط التحكيم الذي كانت تعلم بوجوده ومحتواه ولو لم توقع على العقد الذي يتضمنه.