اتفاق التحكيم / حالة تضامن المدينين أو الدائنين أو الشركاء / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / مدى سريان عقد التحكم الذي يبرمه المتضامن بالنسبة إلى باقى المتضامنين
مدى سريان عقد التحكم الذي يبرمه المتضامن بالنسبة إلى باقى المتضامنين :
لما كانت القاعدة فى القانون المصرى أن المتضامن يمثل زميله فيما ينفعه ولا يمثله فيما يضر به. وبالنسبة إلى التصرفات التي تم من جانب المتضامن والتي لا يتبين منها يوضوح مدى نفعها أو ضررها يكون المتضامن بالخيار بين التمسك بها أو الاعتراض عليها فلا تسرى فى مواجهته . ومن ثم إذا أبرم المتضامن عقد تحكيم كان لباقي زملائه الخيار فى الانضمام إليه في الخصومة أمام المحكم أو عدم الانضمام إليه فيها . وهو فى الحالة الأولى يتحمل هؤلاء مغية التحكيم ويسرى الحكم الصادر فيه في مواجهتهم وفي الحالة الثانية يكون لهم الاحتجاج بالحكم الصادر المصلحة زميلهم . ولا يضارون إذا ما صدر عليه ( م ٢٩٦ من القانون المدنى ) . وإذا صدر الحكم في شق منه المصلحته وفي الشق الآخر عليه ، كان لباقي المتضامنين الحق في التمسك ؟ بالحكم برمته أو فى رفضه برمته ، ولا يملكون الاحتجاج فقط بالشق الصادر لمصلحتهم . كل هذا بشرط أن يكون واضحاً كل الوضوح أن الحكم إنما يقرر التزامات متبادلة بين طرفي الخصومة الصادر فيها بحيث لا يستقيم إلزام أحدهم دون الآخر ، أي بشرط أن يكون بين هذه الالتزامات رباط قوى .