الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / حالة تضامن المدينين أو الدائنين أو الشركاء / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / حالة تضامن المدينين أو الدائنين أو الشركاء

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    482

التفاصيل طباعة نسخ

بالإضافة إلى ذلك فهناك حالات أخرى لتعدد التحكيمـات منها : 

 الحالة الأولى وهى حالة التضامن : حيث أنه من المعروف وفقا للقانون المدنى أن التضامن سواء كأن تضامن المدينين أو تضامن الدائنين يقــوم على أساس تعدد الروابط ووحدة الدين ، وأن النيابة التبادلية فيما بــين المتضامنين تكون فيما ينفع وليس فيما يضر.

  إلا أن ذلك لا يعنى وجود الإستقلال فيما بينهم ، وبالتالي فأنه إذا أبرم أحد المتضامنين سواء كأن دائنا أو مدينا اتفاق تحكيم ، فأنه يترتب على ذلك أن باقى المتضامنين يكونوا بالخيار إما التمسك باتفاق التحكيم الذي تم إبرامه من قبل المتضامن الأخر ، أو عدم التمسك به ، وهذا يكون حسب ما يرونه محققا لمصالحهم ، فإذا تمسكوا به أصبحوا طرفا واحدا متعدد الأطراف وهنا لا توجد حالة تعدد التحكيمات .

   أما إذا لم يتمسكوا به فأن الحكم الصادر لصالح المتضامن الذى أبرم اتفاق التحكيم لا يترتب عليه نفع ولا ضرر بالنسبة لهم ، إلا أنه من الممكن في هذه الحالة أن تتوافر حالة تعدد التحكيمات وذلك إذا ما قام كــــل واحد منهم بعقد تحكيم مستقلا لكل واحد منهم في هذه الحالة فأننا نكون أمام حالة تعدد التحكيمات وهذه الحالة هي حالة التعدد البسيط للتحكيمات .

   الحالة الثانية لتعدد التحكيمـات : وهي تلك الحالة التي تنشأ مـــــن خلال التعدد المركب للأطراف ، وقد ينشأ التعدد المركب عند وجود سلسلة من العقود وهي تتألف من عقود مستقلة من الناحية القانونية ولكن ترتبط بعضها ببعض برابطة تبعية من طبيعة إقتصادية واحدة ، وهي تشتمل على الصورتين التاليتين :

الصورة الأولى هى العقد الجماعي : وهو عبارة عن العقد الذي يتم إبرامه بين مجموعة من الأفراد بصفتهم الجماعية سواء كأن فرد أو مجموعة أخرى من الأفراد ، ويتميز هذا العقد بأن أثاره لا تنصرف فقط إلى سائر أفراد المجموعة لأنه أنعقد بالأغلبية التي قد يتطلبها القانون لأنعقاده .

   وفي هذه الصورة من صور التعدد لم نكن بصدد أطراف متعددة ، بقدر ما نحن بصدد تعدد أطراف طرف واحد ، وبالتالي إذا كأن هناك شرط تحكيم فى مثل هذا النوع من العقود فأنه لا يسبب أى مشكلة وذلك لأنه يكون ملزم لكافة أطراف الطرف الواحد ، وبالتالي فأنه لا توجد هنا حاجة لعقـــــد أكثر من تحكيم ، وذلك لأن تحكيم واحد يكفي ، وأن تعدد التحكيمات لا يوجد إلا إذا كأن كل فرد أمام تحكيم خاص به .