الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / حالة تضامن المدينين أو الدائنين أو الشركاء / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / شروط التحكيم متعدد الأطراف

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    472

التفاصيل طباعة نسخ

شروط التحكيم متعدد الأطراف

   والحقيقة أن أثر اتفاق التحكيم لا ينصرف إلى المتعاقدين فقط وأنما يمتد أثره إلى خلفــــه العام كما أنه ينصرف أيضا إلى الخلف الخاص ولكن بشروط معينة .

   وبناءً على ذلك فأنه يكسب الخلف العام صفة الطرف في اتفاق التحكيم الدولى وينتقل إليه أثر الإتفاق على التحكيم بقوة القانون ، وإعمالا لهذا المبدأ فأنه فى إطار قواعد قانون التجارة الدولية حيث تقوم الشركات بالجانب الأكبر من المعاملات التجارية الدولية ، نجد في حالة الاندماج أن الشركة الدامجة تحل محل الشركة المندمجة فى كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات .

   وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية ( بأن حكم التحكيم الصادر بإلزام شركة - أندمجت أثناء الوقت الذى استغرقته إجراءات التحكيم مع شركات أخرى - برد مبلغ من النقود يسرى في مواجهة الشركة الجديدة المتولدة عن هذا الأندماج والتي حلت محل الشركة المنقضية في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ) .

   أما بالنسبة للخلف الخاص ، فأنه لا يعد طرفا في اتفاق التحكيم ، إذا كأن يجهل ذلك الإتفاق ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية حكما يقضى برفض انتقال شرط التحكيم إلى الخلف الخاص جاء فيه ( أن شرط التحكيم ، وأن كأن يعد واحد من ملحقات العقد الدولي ، فأنه لكي ينتقل إلى المتعاقد الآخر يجب أن يكون على علم به ومن الواضح أن الشركة المدعية كانت تجهل بوضوح وجود هذا الشرط ) .

  وتطبيقا لذلك قضت محكمة استئناف باريس ( بأن التنازل عن حقوق الإستغلال الناتجة عن عقد يتضمن شرط التحكيم يقتضى بالضرورة انتقال شرط التحكيم إلى المتنازل إليه لإرتباطه بموضوع العقد ما لم يكن شرط التحكيم قد روعي فيه شخص المتنازل ) .

   مما سبق يتضح لنا أن مصطلح الطرف ينصرف إلى المتعاقدين الأصليين ومن يخلفهما خلافة عامة أو خاصة .

  والسؤال هنا متى نكون امام تعدد الأطراف الذى يمكن معه إطلاق وصف التحكيم متعدد الأطراف ؟

   يحدث تعدد الأطراف فى اتفاق التحكيم الدولى في حالتين فهو يحدث إما منذ لحظة إبرام هذا الإتفاق وذلك عندما يرد الإتفاق في عقد يضم ثلاثة أطراف أو أكثر .

   ولوضوح الحالة الأولى نقصر التوضيح على حالات التعدد الـتـــي تحدث في المرحلة اللاحقة على إبرام اتفاق التحكيم

تعدد المصالح بين الأطراف وتعارضها

   فالتعدد الذي يجمع مصلحة واحدة لمجموعة من الأطراف ، لايكون سوی تعدد ظاهرى يخرج عن نطاق التحكيم متعدد الأطراف فورثة التاجر مثلا مهما تعددوا يعتبرون طرفا واحدا ، لأنهم يمثلون مصلحة واحدة وهي مصلحة مورثهم ضد الطرف الآخر فى الإتفاق ، ونفس الشأن بالنسبة للمدين والكفيل والمتضامن في مواجهة الدائن .