الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / حالة تضامن المدينين أو الدائنين أو الشركاء / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / الإحتجاج باتفاق التحكيم في مواجهة الغير

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    312

التفاصيل طباعة نسخ

الإحتجاج باتفاق التحكيم في مواجهة الغير

مدى الاحتجاج باتفاق التحكيم فى مواجهة الضامن والمتضامن

وأيضاً نص المشرع على أن التضامن لا يفترض فقد نص في المادة ۲۷۹ مدنى على أن ( التضامن بين الدائنيين أو بين المدينيين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون). 

  والقاعدة هي أن المتضامن يعتبر ممثلاً لغيره من المتضامنين معه فيما ينفعهم وليس فيما يضرهم .

   أما بالنسبة للتصرفات التي لا يتبين فيها بوضوح مــــدى نفعهـا أو ضررها فإنه في هذه الحالة يكون المتضامن بالخيار بين التمسك بها أو عدم التمسك بها ، ومن هذه التصرفات التي تدور بين النفع والضرر هي اتفاق التحكيم .

الاحتجاج باتفاق التحكيم فى مواجهة المدينيين المتضامنيين ( التضامن السلبي )

   ومن أهم المبادئ التي تحكم التضامن السلبي هي وحدة الدين وتعدد الروابط ، النيابة التبادلية فيما ينفع وليس فيما يضـر بـيـن المدينين المتضامنين لقد نص المشرع في المادة ٢٨٤ مدنى مصرى على أنه ( إذا كان التضامن بين المدينين فإن وفاء أحدهم بالدين يبرئ لذمة الباقين ) .

   وقد رتب المشرع على هذا التضامن أثرا هاما أنه هو يجوز للدائن حسب اختياره ، مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعيين أو منفردين بالدين كله فنص في المادة ٢٨٥ / ١ من القانون المدنى على أنه ( يجوز للدائن مطالبه المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل فيه أثر الدين ) .  

  وبناء عليه فإن المدينين المتضامنين في حالة اذا ما كان هناك اتفاق على التحكيم بين أحدهم وبين الدائن فإنهم يكون بالخيار ما بين التمسك بهذا الاتفاق إذا كان يحقق لهم نفع ، أو عدم التمسك به إذا لم يروا هناك مصلحة لهم فيه .

   بالاضافة إلى ذلك فإنه لا يجوز للمدين الذى يطالبه الدائن بالوفاء يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً . وهذا هو ما نص عليه المشرع في المادة ٢٨٥ / ٢ ) ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً ).

   ولذلك فاذا ما تم إبرام اتفاق تحكيم بين أحد المدينين المتضامنيين وبين الدائن فإن هذا الاتفاق لا يلتزم به المدينيين المتضامنيين الاخرين ويكون لهم الحق فى الدفع بعدم إبرامهم لهذا الاتفاق وذلك في حالة اختصامهم في الخصومة أمام المحكم .

   ولما كانت القاعدة العامة فى التضامن هي أن المتضامن يعتبر ممثلاً لغيره من المتضامنيين معه فيما ينفعهم وليس فيما يضرهم . معنى ذلك أن اتفاق التحكيم الذي يبرمه المدين المتضامن لا يكون ملزما للمدينيين الآخرين المتضامنيين اذا لم يقروه ويتمسكوا به.

    وبناء على ما تقدم فإنه إذا ما كان هناك اتفاق على التحكيم بين أحد المدينيين المتضامنيين وبين الدائنيين وتم الفصل في النزاع بين الطرفين من قبل المحكم ، فإن حكم التحكيم الذي يصدره المحكم فإنه يكون قاصرا بحسب الأصل على طرفي التحكيم فلا يحوز حجية قبل المدينيين الآخرين كما نصت المادة ٢٩٦ من القانون المدنى على أنه ( إذا صدر حكم علــى أحد المدينيين المتضامنيين فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين ، أما اذا صدر لصالح احدهم فيستفيد منه الباقون إلا إذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه ) .

  ويلاحظ أنه قد يحدث فى كثير من الأحيان أن يكون حكم التحكيم في شق منه يحقق مصلحة للمدينيين المتضامنيين بينما في شقه الآخر قد لا يحقق لهم مصلحة ، في هذه الحالة يجب على المدينيين المتضامنيين مع المدين الذي أبرم اتفاق التحكيم إذا ما أرادوا التمسك بحكم التحكيم قبـول الحكم بأكمله لأنه لا يجوز لهم تجزئته عن طريق قبول الشق الذي هو في صالحهم ورفض الشق الآخر ، ما دام هناك تقابل أو إرتباط بين الشقين .

الاحتجاج باتفاق التحكيم فى مواجهة الدائيين المتضامنيين التضامن الايجابي

  التضامن الايجابي هو مجرد تسهيل عملية استيفاء الحق ، إذ يكون لكل من الدائنيين المتضامنيين أن يستوفى كل الحق من المدين ، ، وأيضاً يكون للمدين يوفى بالدين كله لأى منهم وفى هذه الحالة تبرأ ذمته بهذا الوفاء والتضامن الايجابى هو أن يوكل الدائنون أحدهم في قبض الدين نيابة عنهم ، ويتفق التضامن الايجابي مع التضامن السلبي في المصدر . كما أن المبادئ التي تحكم التضامن السلبي هي ذاتها المبادئ التي تحكم التضامن الايجابي بين الدائنيين . 

   وبناء عليه فإذا ما تم إبرام اتفاق تحكيم بين أحد الدائنيين المتضامنيين مع المدين فإن هذا الاتفاق لا يلزم باقى الدائنيين المتضامنيين ولا يمنعهم اللجوء إلى القضاء ، ويكون لهم الحق في الدفع بإنتفاء صفتهم في التحكيم إذا ما تم إختصامهم في الخصومة أمام المحكم.

   إلا أنه على الرغم من ذلك ووفقا لنص المادة ۲۸۲ / ۲ فإنه يجوز للدائنيين المتضامنيين التمسك باتفاق التحكيم المبرم بين أحد الدائنيين المتضامنيين والمدين وذلك إذا كان هذا الاتفاق يحقق لهم مصلحة . 

   وذلك اعتمادًا على مبدأ نيابة الدائن المتضامن عـن غيــرة مــن الدائنيين المتضامنيين فيما ينفعهم وليس فيما يضرهم وفي هذه الحالة فإنهم يعتبرون أطرافا في اتفاق التحكيم.

    وبالتالي فإنهم يجوز لهم تحريك الدعوى أمام المحكم ، وذلك على الرغم من عدم توقيعهم على اتفاق التحكيم ولا يستطيع المدين أن يدفع في واجهتهم بإنتفاء الصفة .

   وبناء عليه اذا كان هناك اتفاق على التحكيم بين أحد الدائنيين المتضامنيين والمدين وتم الفصل فى النزاع بين الطرفين من قبل المحكم ، فإن حكم المحكم الذي يصدر في النزاع بين الطرفين لا يكون حجة على الدائنيين الآخرين .

   وإذا كان المبدأ هو جواز تمسك الدائنيين المتضامنيين باتفاق التحكيم ، وبحكم التحكيم الا أنه يجب علينا التميز بين ما إذا كان الدائنيين المتضامنيين قد إختاروا التمسك باتفاق التحكيم بالتدخل في خصومة التحكيم ، أم أنهم يكونوا أجانب عن هذا الاتفاق وخصومته ، وهنا نكــــون أمام فرضين هما كما يلى : 

الفرض الأول : إذا كان الدائنيين المتضامنيين قد تمسكوا باتفاق التحكيم والتدخل في خصومة التحكيم فإنهم يصبحوا أطرافا في اتفاق التحكيم وفي خصومة التحكيم ، ويحوز الحكم الصادر فيها الحجية في مواجهتهم سواء صدر لصالحهم أو ضدهم . 

   ويلاحظ أنه قد يحدث في كثير من الأحيان قد يكون الحكم في شق منه في مصلحة أحد الطرفين ويكون في شقة الآخر محققا لمصلحة الطرف الآخر . 

في هذه الحالة فإنه يجب على الدائنيين المتضامنيين مع الدائن الذي أبرم هذا الاتفاق ، إذا ما أرادوا التمسك بحكم التحكيم قبوله برمته فلا يجوز لهـم تجزيئه بقبول الشق الذي هو في صالحهم ورفض الشق الآخر ما دام هناك تقابل أو إرتباط بين الشقين .

مدى الإحتجاج باتفاق التحكيم في مواجهة الضامن والمتضامن في قوانین دول الخليج العربي

   من المستقر عليه أن القاعدة العامة في القانون المدني أن المتضامن سواء في حالة التضامن الإيجابي ( وهو تضامن الدائنين ) أو في حالة التضامن السلبي ( تضامن المدنيين ) يعتبر ممثلا لغيره من المتضامنين ولكن فيما ينفعهم وليس فيما يضرهم أما فيما يتعلق بالتصرفات التي لا يتبين فيها بوضوح مدى تحقق النفع ، ومدى تحقق الضرر فإن المتضامن في هذه الحالة يكون بالخيار ما بين التمسك بها أو عدم التمسك بها . وهذا هو ما نصت عليه المادة ٣٤٤ / ٢ من القانون المدني الكويتي على أنه ( إذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملا من شأنه الإضرار بغيره من الدائنين لم ينفذ هذا العمل في حقهم ) ، وتنص المادة ٣٥٥ من القانون المدني الكويتي على أنه ( إذا اعذر الدائن أحد المدنيين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبه إلى باقي المدنيين ، أما إذا أعذر أحد المدنيين المتضامنين الدائن فإن باقي المدنيين يستفيدون من هذا الاعذار ) ، ونصت المادة ٣٥٦ من القانون المدني الكويتى على أنه ( إذا تصالح الدائن مع أحد المدنين المتضامنين ، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة فيه بأيــة وسيله أخري ، إستفاد منه الباقون ، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاما أو أن يزيد فيما هم ملتزمون به فإنه لا ينفذ فـــي حقهم إلا إذا قبلوه ) ، ونصت المادة رقم ٣٥٧ على أنه ( ١- إذا أقر أحـــد المدنيين المتضامنيين بالدين فلا يسري هذا الاقرار في حق الباقين ٢- وإذا نكل أحد المدنيين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدنيين ٣ - وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدنيين المتضامنيين فحلفها فإن المدنيين الآخرين يستفيدون من ذلك ) . ونصت المادة ٣٥٨ من القانون المدني الكويتى على أنه ( ١- اذا صدر حكم على أحد المدنيين المتضامنين فلا يحتج به على الباقيين ٢- أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستفيدون منه إلا إذا كان مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحة ) . 

   ونصت المادة ٤٦٠ من القانون المدني الإماراتي على أنه ( لا ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدنيين المتضامنيين مع الدائن إذا رتب في ذمتهم التزاما جديدا أو زاد في التزامهم إلا إذا قبلوه ويستفيدون من الصلح إذا تضمنه إبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأيه وسيلة أخري ) ، ونصت المادة ٤٦١ من القانون المدني الإماراتي على أن ( إقرار المدين المتضامن بالدين لا يسري في حق الباقين ولا يضار باقي المدنيين المتضامنيين إذا وجه الدائن إلى المدين يمينا فنكل عنها أو وجه المدين إلى الدائن يمينـا فحلفها أما إذا وجه الدائن إلى المدين يمينا فحلفها فإن باقي المدنيين يستفيدون من ذلك ) ، وأيضا نصت المادة ٤٦٢ مــن القانون المدني الإماراتي على أنه ( إذا صدر حكم على أحد المدنيين المتضامنين فلا أثــ له على الباقيين وإنما يستفيدون منه إذا صدر لصالحه إلا إذا بنى على سبب خاص به ] .

   ونصت المادة رقم ٢٦٦ / ب من القانون المدني البحريني على أنه ( إذا أتى أحد الدائنيين المتضامنيين عملا من شأنه الإضرار بغيــره مــن الدائنيين لم ينفذ هذا العمل في حقهم ) ، ونصت المادة رقم ۲۷۷ فقرة ب على أنه ( إذا أعذر الدائن أحد المدنيين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبه إلى باقي المدنيين ، أما إذا أعذر أحد المدنيين المتضامنين الدائن فإن باقي المدنيين يستفيدون من هذا الإعذار ) ، ونصت المادة ۲۷۸ من القانون المدني البحريني على أنه ( إذا تصالح الدائن مع أحد المدنيين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخري ، استفاد منه الباقون ، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم هم ملتزمون به ، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه ) ، ونصت المادة ٢٧٩ من القانون المدني البحريني على أنه (۱- إذا أقر أحد المدنيين المتضامنين بالدين ، فلا يسري هذا الاقرار في حق الباقي ٢- وإذا نكل أحد المدنيين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفهـا فـلا يضار بذلك باقي المدنيين ٣- وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدنيين المتضامنين فحلفها فإن المدنيين الآخرين يستفيدون من ذلك ) ، ونصت المادة ۲۸۰ من القانون المدني البحريني على أنه (۱- إذا صدر حكم على أحد المدنيين المتضامنين فلا يحتج به على الباقين ٢- أما إذا صدر حكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستفيدون منه إلا إذا كان مبنيا علــى سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه ]

   مما سبق يتضح لنا أن التضامن سواء السلبي أو الإيجابي يكون فيما ينفع وليس فيما يضر ولذلك عندما نطبق ما سبق على اتفاق التحكيم الذي يبرمه مدين متضامن فإنه لا يجوز الاحتجاج به على المدين المتضامن معه إلا إذا رأى هذا الأخير أنه في مصلحته ويحصل على نفع من خلال موافقته عليه ، ونفس الوضع يكون بالنسبة للدائن المتضامن أيضا فإنه لابد من موافقة الدائن المتضامن مع الدائن الذي وقع اتفاق التحكيم وذلك وفقا لما سبق من نصوص القانون المدني .

ويلاحظ أنه : هناك فرق بين الضامن العادى والضامن المتضامن حيث أنه للدائن أن يرجع على الضامن المتضامن مباشرة للحصول على دينه بينما الوضع بالنسبه للضامن العادي فإنه يجب على الدائن أن يتخذ أولا إجراءات التضامن ضد المدين الأصلى ، وفي حالة تعثره فإنه يقوم بالرجوع على الضامن ، أما في حاله إذا ما لجأ الدائن إلى الضامن مباشرة ، فإنه ( الضامن ) له أن يدفع أمام المحكمة ( بالتجريد ) .

   وجواز الاحتجاج بشرط التحكيم في مواجهة الضامن فهو يرجع إلى أن كل ذمة ماليه تكون مسئولة بقدر الذمة الماليه الأخري وذلك لاسيفاء  الدين محل ومصدر الالتزام ، وهي كذلك مستغرقة لها في آن واحد ، بمعنى أن الذمة المالية الواحدة تسأل عن الدين كله..