اذا كان هناك تضامن بين مدينين، وأبرم احدهم اتفاق تحكيم مع الدائن، او كان هناك تضامن بين دائنين ، وابرم احدهم اتفاق تحكيم مع المدين. فهل يسرى هذا الاتفاق على باقي المدينين أو الدائنين المتضامنين ؟
القاعدة ان التضامن يحدث اثره فيما يفيد وليس فيما يضر . ولهذا فان اتفاق التحكيم الذى يبرمه مدين متضامن لا يحتج به على المدين المتضامن معه ، ولكن يجوز لهذا المدين أن يتمسك به اذا وجد أن هذا في مصلحته. ونفس الأمر بالنسبة للدائنين المتضامنين. فلاى منهم أن يتمسك باتفاق التحكيم الذي ابرمه أحدهم ويلجأ الى التحكيم ضد المدين . ولكن له ايضًا ان يلجأ إلى محاكم الدولة دون أن يلتزم باتفاق التحكيم .
كما يكون مع الشركة بدء اجراءات التحكيم ضد الشركة أوصد أى شريك متضامن أو ضدهم مجتمعين .
وعلى العكس، فإن اتفاق التحكيم الذى يبرمه الشريك الموصى لا يلزم الشركة او الشركاء المتضامنين.