الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / حالة تضامن المدينين أو الدائنين أو الشركاء / الكتب / قضاء التحكيم / بخصوص أثار اتفاق التحكيم (متعدد الأطراف ) على الغير

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    350

التفاصيل طباعة نسخ

بخصوص أثار اتفاق التحكيم (متعدد الأطراف ) على الغير

     الاتفاق على أحد الشركاء على الشيوع ممن لا يملك الأغلبية اللازمة لإلزام الشركاء باتفاقه فى هذه الحالة لا يملك أى من طرفى اتفاق التحكيم توجيه طلب التحكيم مع التحكيم إلى الشريك الذى لم يكن طرفا فيه، ولا يكون الحكم الصادر من المحكــ حجة عليه. كذلك الحال بالنسبة لحالات التضامن سواء بين الدائنين أو المدينين هذا فإذا ما أبرم اتفاق تحكيم بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين اقتصر أثر الاتفاق على كلا الطرفين فقط ولا يملك الدائن إدخال أحد المدينين ممن ليسوا  طرفاً في اتفاق التحكيم.

   وليس هناك أيضاً ما يمنع في حالة تعدد أطراف التحكيم، أن يجرى أحـــد أطراف اتفاق التحكيم مع طرف أخر فى ذات الاتفاق خصومة تحكيم، ثم يقوم أحد الطرفين أثناء سير الخصومة باختصام بقية أطراف الاتفاق إذا ما كان هناك وجه لتأثر مراكزهم في الحكم الصادر في الخصومة القائمة بينه وبين الطرف الآخر.

    ويرى الفقه الفرنسي أيضاً إن كل تدخل من الغير (الذي قد يتأثر بحكـــم التحكيم أو له مصلحة في التدخل فى إجراءات التحكيم دون أن يتعرض لاعتراض من أطراف التحكيم على تدخله هذا، فإن هذا الغير يصبح طرفاً فـــي اتفاق التحكيم، ويحتج عليه بكافة شروط الاتفاق.