الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / حالة تضامن المدينين أو الدائنين أو الشركاء / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / حالة تضامن المدينين أو الدائنين أو الشركاء

  • الاسم

    د. الأنصاري حسن النيداني
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    48

التفاصيل طباعة نسخ


حالة تضامن المدينين أو الدائنين أو الشركاء

المبدأ الذي يحكم التضامن في القانون المصري هو أن هناك نيابة تبادلية بين المتضامنين فيما ينفع لا فيما يضر فقد نصت المادة 282/2 من القانون المدني على أنه لا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتي عملاً من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين)) كما نصت المادة 296 من القانون المدني المصري على أنه (( إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين، أما إذا صدر لصالح أحدهم، فيستفيد منه الباقون إلا إذا كان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصلحه)).