يـوجه خصومة التحكيم ضد أحد المدينين المتضامنين منفرداً دون باقي المدينين للمطالبة بكامل الدين ؟ وهل يجوز للمدين المتضامن الذي وجهت إليه الدعوى التحكيمية أن يطلب إدخال باقي المدينين معه في خصومة التحكيم لاشك في أنه يجوز للدائن طبقاً لأحكام التضامن وقواعده أن يوجه الدعاوى التحكيمية ضد أحد المدينين المتضامنين منفرداً لمطالبته بكامل الدين ( م ١/٢٨٥ مدني ) دون أن يلتزم بإدخال باقي المدينين المتضامنين الذين وقعوا على العقد المتضمن شرط التحكيم . ولا يجـوز للمدين المتسامن في هذه الحالة أن يحاج الدائن بأنه يـسأل عـن نصيبه فقط في الدين وأن توجيه الدعوى التحكيمية ضده وحده دون إدخال باقي المدينين المتضامنين من شأنه تحمله كامل الدين الـذي يفـوق نـصيبه فـيه ، وإلا عد الاتفاق على تضامنهم مجتمعين ومنفـردين لغـواً ومخالفاً لنص المادة ١/٢٨٥ من القانون المدني التي تخول الدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين . هذا فضلاً عن أن توجيه الدعوى التحكيمية ضد أحد المدينين المتضامنين لا يحرمه إذا وفى بكامل الدين من حق الرجوع على الباقين طبقاً للمادة ١/٢٩٧ من القانون المدني كل بقدر حصته في الدين . ولكـن ؛ هل يجوز أن يطلب المدين المتضامن ، الذي وجهت إليه الدعوى التحكيمية منفرداً ، من المدعي أو من هيئة التحكيم إدخال باقي المدينين الذين وقعوا على شرط التحكيم في خصومة التحكيم.
لاشك أن له ذلك بشرط أن يبدي طلبه في وقت معقول تقدر هيئة التحكيم أنه لا يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى التحكيمية .
وقد عالجت هذه المسألة صراحة المادة 19 من قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس فنصت على أنه « بعد التوقيع على وثيقة المهمة أو اعتمادها مـن قـبل الهيئـة لا يجوز للأطراف أن يتقدموا بأي مطالب أو ادعاءات مقابلة جديدة خارج نطاق وثيقة المهمة ؛ إلا إذا أجازت محكمة التحكيم ذلك أخـذة بعـين الاعتبار طبيعـة هـذه المطالـب أو الادعاءات المقابلة الجديدة ومرحلة التحكيم وأية ظروف أخرى ذات صلة » .
فلا يجـوز طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بعد اعتماد وثيقة مهمـة التحكيم أن يتقدم أحـد أطراف الدعوى التحكيمية بأي مطالـب أو ادعاءات جديدة ، إلا إذا أجازت ذلك هيئة التحكيم واضعة في تقديرها أن ذلك لا يترتب عليه تأخير الفصل في القضية التحكيمية . وجديـر بالذكـر أن هيئة التحكيـ إذا قـدرت قبـول إدخـال بـاقــي الخصوم بناء على طلب المدعى عليه في الدعوى التحكيمـية ، فإنـه لا يجـوز للمدعـي الاعتراض على ذلك ، ذلك أن شرط التحكيم الـوارد في العقد يقيده ، إلا إذا كان اعتراضه مبنياً على أن إبداء طلب الإدخال من شأنه تأخير الفصل في الدعوى . كـذلك ، تجـدر مراعاة أنه كما يجوز للمدعي عليه الموقع على شرط التحكيم طلب إدخال باقي أطراف الاتفاق على التحكيم ، فإنه يجوز لـهـم الـتدخل مـن تلقاء أنفسهم على أن يبدى ذلك في وقت تقدر هيئة التحكيم أنه لا يترتب عليه إطالة الفصل في القضية التحكيمية.