اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الخلف العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / الخلف العام
غير أن ذلك العقد أو الاتفاق لا يمتد للخلف العام مطلقا فإنه يسكني منه ذلك ثلاث حالات نصت عليها المادة (250) من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، على أنه : ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقوة المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من نص طبيعة التعامل أو القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام).