تنص المادة 145 من القانون المـدنـي علـى أنـه "ينـصرف أثـر العقـد إلـى العـاقـدين والخلـف العـام دون إخـلال بالقواعـد المتعلقـة بالميراث، ما لم يتبين من العقـد أو مـن طبيعة التعامـل أو مـن نـص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام".
أن الورثـة يمتـد إلـيـهـم شـرط التحكيم واتفاق التحكيم وذلك بعـد وفـاة مـورثهم ويرتـب لـهـم حقوقـا والتزامات وإذا رأى أحدهم أو كلهـم شـيئا ينهـي اتفـاق التحكــم الحق في التمسك بذلك ورفع هذا الأمـر لهيئـة الـتحكم لتفـصل بإنهـاء اتفاق التحكيم بناء على دفع أو طلب ورثة المـورث فـي اتفـاق التحكــم الأصلي.