اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الخلف العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / الخلافة في خصومة التحكيم
سبق أن أشارنا إلى الخلف العام والخاص لأطراف اتفاق التحكيم، إلا أنه يجب التمييز بين الخلافة عامة أو خاصة قد تحققت قبل البدء في خصومة التحكيم أو بعدها وذلك على النحو التالي:
أ- إذا كانت الخلافة قد تحققت قبل بدء خصومة التحكيم، وجب على الطرف الآخر في اتفاق التحكيم أن يرفع الدعوى التحكيمية ضد الخلف سواء كان خلفاً عام أو خاص لأن الخلف أصبح صاحب الصفة وحده فى الدعوى، وترتيبا على ذلك إذا قام الطرف الآخر في اتفاق التحكيم فى رفع الدعوى على السلف رغم انتقاله إلى الخلف العام أو الخاص، قبل بدء إجراءات التحكيم، فإن الإجراءات تكون باطلة بل أنها تكون منعدمة بالنسبة للخلف، ولا يتحصن هذا الحكم بفوات ميعاد البطلان، ولا يجوز تنفيذه في مواجهة الخلف.
ب- أما إذا كانت الخلافة تحققت بعد بدء خصومة التحكيم فيجب في هذه الحالة التمييز بين الخلف العام والخلف الخاص،
فبالنسبة للخلف العام : إذا بدأت الخصومة قبل وفاة السلف ثم توفى أثناء سير الخصومة فإن الوفاة لا تؤدى إلى انقضاء الخصومة أو زوال مركز الخصم بل تنتقل إلى الورثة إلا أن الإجراءات تتوقف لحين إعلان الورثة بخصومة التحكيم القائمة بين مورثهم والغير.