اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الخلف العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / صور الخلافة الخاصة حوالة الحق والدين
حوالة الحق هي عبارة عن اتفاق بمقتضاه ينقل الدائن ماله من حق قبل المدين إلى شخص آخر يصبح دائناً مكانه، ويسمى الدائن الأصلي في هذه الحالة (المحيل) والدائن الجديد( المحال له)، والمدين ( المحال عليه)، وبناءً عليه فإن حوالة الحق ما هي إلا اتفاق بين المحيل والمحال له ينقل الحق من المحيل إلى المحال له، وهي تتم برضاء كلا من المحيل والمحال له أطراف عقد الحوالة أما بالنسبة للمدين (المحال عليه) فهو ليس طرفاً في اتفاق الحوالة ولا يشترط رضاه لانعقادها، وهي عقد يتم بين المحيل والمحال له بمقتضاه ينقل المحيل وهو الدائن ماله من حق
قبل المدين إلى المحال له بحيث يكون لهذا الأخير مطالبة المدين (المحال عليه) وقد تتم هذه الحواله بمقابل فتأخذ حكم المعاوضات أو بدون مقابل فتأخذ حكم التبرعات.