اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الخلف العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / الأطراف حكما في اتفاق التحكيم
قد لايكون طرفا في اتفاق التحكيم أو ممثلا فيه سواء تمثيل قانونی أو اتفاقي أو قضائي، لكن ينصرف أثر العقد إليه في حالة الخلف العام والخاص الذي سبق الحديث عنهم بالتفصيل في المبحث الأول، ولقد أشرنا فيما سبق أن الخلف العام هو من ينطبق عليهم نص المادة ١٤٥ من القانون المدني التي نصت على أن ينصرف أثر العقد إلى العاقدين والخلف العام دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، مالم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام".
وعليه إذا انتهت هيئة التحكيم إلى اعتبار العقد من مستلزمات الشيء فإنها تحسم النزاع الدائر حول هذا العقد، أما إذا انتهت إلى أن العقد ليس من مستلزمات الشيء فإنها تقضى بإنتهاء الإجراءات لعدم التزام الخلف بهذا العقد.
وفيما يتعلق بشرط إبرام اتفاق التحكيم قبل انتقال الشيء إلى الخلف الخاص وشرط علم الخلف الخاص باتفاق التحكيم، فإن هذا الأمر يتوقف على ما إذا كان شرط التحكيم مدرج بالعقد الأصلى أم بصدد مشارطة تحكيم أو شرط تحكيم منفصل.
فإذا كان الشرط مدرج فى العقد الأصلى فهو يعتبر الاتفاق مبرما قبل انتقال الشيء إلى الخلف الخاص، ويعتبر الخلف الخاص عالما بهذا الشرط لأنه مدرج فى ذات العقد الذي انتقل إليه.