الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الخلف العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / الخلف العام

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    158

التفاصيل طباعة نسخ

الخلف العام

   الخلف العام هم الورثة والموصى له بحصة شائعة من التركة، وهؤلاء لا يعتبرون من الغير بالنسبة للعقود التي أبرمها المورث ، وتنتقل إليهم كل حقوق والتزامات السلف، ويترتب على ذلك أن يسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه يعتبر قائم مقام المورث وملتزم بتنفيذ إلتزاماته طالما أن العقد صحيح وله القوة الملزمة. 

   والجدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية للقانون المدني في نص المادة ١٤٥ وضعت قاعدة عامة تقضى بأن آثار العقد لاتقتصر على المتعاقدين بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية واستثنى من هذه القاعدة الحالات التي تكون فيها العلاقة القانونية شخصية بحتة وهى تستخلص من إرادة المتعاقدين الصريحة او الضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص القانون.

   لكن قد تصطدم التزامات المورث بالقاعدة الفقهية التي تقضي بأنه لا تركة إلا بعد سداد الديون، بالإضافة إلى أن الوارث غير مسئول عن ديون المورث .

   وجدير بالذكر أن القانون الفرنسي نص على أن تركة المتوفي تنتقل إلى الوارث أو الموصى له بحصة من التركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من منطلق فكرة مؤداها أن شخصية الوارث ماهي إلا استمرار لشخصية المورث وترتيبا على ذلك يصبح المورث مسئولا مسئولية شخصية عن ديونه إلا إذا رفض التركة أو قبلها بشرط الجرد وفي هذه الحالة لا يسأل عن ديون المورث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة، وفي المادة ١٤٢ من القانون العراقى نصت على عبارة (... دون الإخلال بقواعد الميراث).

   أما المادة ۱۰۸ من القانون المدنى الجزائري التي تقابل المادة ١٤٥ من القانون المصري فإن الخلف العام يعتبر بمنزلة المتعاقد وينصرف إليه أثر العقد بإستثناء الحالات التالية:

۱ - اتفاق الأطراف على حصر الحق والالتزام على طرفيه فقط وهو اتفاق صحيح طالما لا يخالف النظام العام ومثال ذلك الاتفاق بين المتعاقدين على فسخ عقد الإيجار بوفاة المؤجر وعدم امتداد العقد إلى بعد الوفاة إلى الورثة.

107