الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الخلف العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / الخلف الخاص

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    207

التفاصيل طباعة نسخ

الخلف الخاص

كما يتعيين علم الخلف الخاص بالحق أو الالتزام الذي هو من مستلزمات الشيء، وهنا نفرق بين فرضين:

 الأول: إذا كان شرط التحكيم مدرج بالعقد الأصلي، تحقق علم الخلف الخاص. الثاني: شرط التحكم مستقلا عن العقد الأصلي وغير مشار إليه، ففي هذه الحالة لا يجوز للخلف الخاص التمسك بالدفع بوجود شرط التحكيم على الرغم في انتقال العقد الأصلي إليه .

وتتعدد صور أشخاص الخلف الخاص الذي يمكنه التمسك بالدفع بوجود اتفاق التحكيم:

1- المحال إليه.. يمكنه التمسك بالدفع بوجود اتفاق التحكيم حيث أنه خلف خاص للمحيل في حوالة الحق ذلك لأن اتفاق التحكيم يعد من مستلزمات الحق الذي كان ثابتا للدائن كونه يتعلق بالمنازعات الناشئة عن الحق محل حواله الحق، مع مراعاة أحكام المادة (305) من القانون المدني في هذا الصدد.