اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الخلف العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / الخلف العام
حيث ينتقل أثر اتفاق التحكيم إلى الخلف العام فهذا الأخير تنتقل إليه الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد المبرم بواسطة سلفة بما فيها آثار اتفاق التحكيم.
ويستوي في ذلك سواء كان الخلف العام شخصا طبيعيا كالورثة أو شخصاً اعتبارياً كأن يكون أحد الأطراف المتعاقدة شركة وانقضت بطريق الدمج أو الضم مع شركة أخرى، فأثر اتفاق التحكيم يمتد إلى الشركة الجديدة الدامجة باعتبارها خلف عاماً.