القاعدة أن اتفاق التحكيم تسري آثاره في مواجهة الخلف العام لأطرافه طـبقاً للقواعد المقررة في القانون م ( ٢٠٦ ) مدني يمني، م ( ١٤٥ ) مدني مصـري؛ حيـث يتقيد به الخلف العام من ( الورثة ) طالما كانوا راشدين وليس هـناك غش، فورثة التاجر الذي أبرم اتفاق التحكيم يلتزمون بهذا الاتفاق كما يستطيعون التمسك به تجاه الطرف الآخر، واشترط قانون التحكيم اليمني لسـريان أثر اتفاق التحكيم على الورثة كمال الأهلية؛ حيث نصت المادة ( ١٢ ) تحكيم يمني على أنه : " لا ينقضي اتفاق التحكيم بوفاة أحد الخصوم، وإذا كان في الورثة ناقص أهلية فإن التحكيم ينقضي إلا إذا استمر فيه وليه أو وصيه أو أذنت فيه المحكمة للمنصوب عنه بالاستمرار فيه ".
وتنتقل أثر الالتزامات بالنسبة للخلف العام في حدود ما آل إلى الشخص من حقوق، وبصدد اتفاق التحكيم هي آثار موضوعية وأخرى إجرائية، وليست ماليـة، فبالتالي يكون أثر الالتزام واقع على الخلف جميعهم وعند صدور الحكم يكون أثر الالتزام عليهم كل في حدود ما آل إليه.
ويسـتثنى من انصراف أثر العقد للخلف وفقاً للقواعد العامة، م ( ٢٠٦ ) مدنـي يمني إذا لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هـذا الأثـر لا ينصرف إلى الورثة، عملاً بالمادة ( ٢٠٧ ) مدني يمني والتي نصت على أنه " إذا ترتب على العقد حقوق أو التزامات شخصية تتصل بشيء وانتقل الشيء بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الحقوق والالتزامات تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كان من مستلزماته وكان الخلف الخـاص يعـلم بها وقت انتقال الشيء إليه، وإذا لم يعلم كان له الخيار، ووفقاً لـنص السابق فإن انتقال آثار اتفاق التحكيم للخلف الخاص يفترض بالضرورة انـتقال آثار العقد الأصلي والتي يشترط فيها أن تكون من مستلزمات العقد وأن تكون معلومة ( أي باتفاق التحكيم ). وشـرط أن يكـون اتفـاق الـتحكيم مـن مستلزمات العقد هذا متحقق بالضرورة لأن موضوعه هو حل المنازعات الناشئة عن العقد، وأما عن شرط العـلم باتفـاق التحكيم فالأمر يختلف بحسب ما إذا كان اتفاق التحكيم مدرج في العقد الأصلي الذي انتقل إلى الخلف الخاص أو منفصلاً عنه، وفي الحالة الأولى يكـون العـلم متحققاً بالضرورة، أما في الحالة الثانية فيكون بمقدور السلف أن يتمسك بعدم انتقال اتفاق التحكيم إليه رغم انتقال العقد الأصلي إليه. وينصـرف هـذا الأثـر كذلك إلى الشركة التي آلت إليها الذمة المالية لشركة أخرى نتيجة الاندماج، فتنصرف إليها آثار اتفاق التحكيم المبرم من قبل الشـركة التي زالت من الوجود القانوني بالاندماج، وانتقال اتفاق التحكيم إلى الشريك المتضامن يثير نوعاً من الصعوبة.