فإن الالتزام يبقى في التركة ولا ينتقل إلى ذمة الوارث حتى ينقضي، ومتى أصبحت التركة خالية من الديون انتقلت ملكيتها إلى المورث.
وأخيراً قد ينص القانون في حالات معينة على ألا ينصرف أثر العقد إلى الخلف العام مثل انقضاء عقد الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء ما لم يتفق في العقد على انتقال حصة المتوفي إلى ورثته.
۱۰۳ - الخلف الخاص :
إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشئ، إذا كان من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشئ إليه".
إمتداد اتفاق التحكيم إلى الخلف :
أ، لذا فإن اتفاق التحكيم الذي كان المورث أو الموصى بجزء غير معين من التركة طرفا فيه، پسری كذلك بالنسبة للخلف العام لأي منهما.
وفي حالة حوالة الدين، فإنها قد تتم باتفاق بين المدين المحيل والشخص المحال عليه ويكون أمام الدائن مدینان في هذه الحالة، وقبل إقرار الحوالة من الدائن، فإن اتفاق التحكيم السابق إبرامه بين الدائن والمدين الأصلي (المحيل).
أما إذا نصت الحوالة على عقد بأكمله بما يتضمنه من حقوق والتزامات "يكون المحال عليه ملتزمة باتفاق التحكيم الوارد ضمن شروط ذلك العقد .