اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الخلف العام / الكتب / الغير ودوره في خصومة التحكيم / موقف الخلف العام في اتفاق التحكيم في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي
القاعده العامة في القانون المدني هي انصراف أثار العقد الى الخلف العام حيث نصت المادة رقم 201/ 1 من القانون المدني الكويتي على انه تنصرف اثار العقد إلى المتعاقدين والخلـف العام ، دون إخلال باحكام الميراث ) .
ونصت المادة رقم 250 من القانون المدني الاماراتي علي أنه ( ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث )
ونصت المادة 1/133 من القانون المدني البحريني على أنه ( تنصرف آثار العقد الي المتعاقدين والخلـف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ) أما بالنسبة للوضع في القانون السعودي فإنه لايوجد نص خاص بالخلف العام وذلك لأن التعاملات المدنية فيها تعتمد على الشريعة الإسلامية والتي وفقا لها فإن جميع ما يمتلكه الشخص ينتقل إلى الورثة بالوفاة وبالتالي فإنه في حالة إذا ما كان هناك عقد بين أحد الأشخاص وشخص آخر فإنه وفقا للشريعة الإسلامية ينتقل إلى الخلف العام .
وبناء عليه ومن خلال تحليل نصوص هذه المواد السابق بيانها فإن الخلف العام وفقا لهذه النصوص جميعها هو عبارة عن الشخص الذي تؤول إليه كل حقوق السلف والتزاماته أو نسبة معينه منها باعتبارها مجموعة قانونية واحدة ومصدر الخلافة العامة يكون في الغالب هو الميراث أو الوصية بجرء من التركة .
مما سبق يتضح لنا أن أثر العقد يعتمد على الاطراف انفسهم ، وينقل أثر هذا العقد إلى الخلف العام عن طريق الميراث أو الوصية وذلك مالم تكن العلاقة القانونية بين الاطراف قائمه علي أساس شخصي .
وعلي الرغم من أن القاعدة العامة هي انتقال أثار العقد إلى الخلف العام وذلك وفقا لما نصت عليه مواد القانون المدني في كلا من الإمارات والكويت والبحرين ، وفي فقه المعاملات الشرعية في السعودية .
إلا أنه قد يعتبر الخلف العام من الغير بالنسبة للعقد في بعض الحالات وهي كما جاء في النصوص التاليه حيث نصت المادة رقم 2/201 من القانون المدني الكويتي علي ان [ آثار العقد لا تنصرف إلى الخلف العام لأحد المتعاقدين لكيليهما ، إذا اقتضي ذلك العقد او طبيعة التعامل أو نص في القانون ] ، ونصت المادة 250 من القانون المدني الإماراتي على أنه [ ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دول إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث مالم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لاينصرف إلى الخلف العام ] ، ونصت المادة 133/ب من القانون المدني البحريني علي أن [ أثار العقد لا تنصرف إلى الخلف العام لأحد المتعاقدين أو لكليهما إذا اقتضى ذلك العقد أو طبيعة التعامل او نص القانون ] ، أما بالنسبة للقانون السعودي فلم يوجد نص بذلك وإنما يتم الرجوع إلى فقه المعاملات الإسلامية لعدم وجود نص صرح بذلك
وبناء عليه فإنه وفقا لما جاء في النصوص السابق ذكرها فإنه قد يكون الخلف العام الغير في بعض الحالات المنصوص عليها سابقا وهي :
أن طبيعة العقد قد تقتضي ذلك مثال ذلك أن يكون العقد يعتمد أساسا على الطابع الشخصي للمتعاقد كأن يكون المتعاقد فنان أو رسام أو مهندس أي أن التعاقد قائم أساسا على الاعتبار الشخصي في هذه الحاله فإن أثر العقد لاينتقل إلى الخلف العام ، أو أن طبيعة التعامل بينهما تقتضي ذلك كان يتم الاتفاق فيما بينهما على انتقال آثار العقد الي الخلف . أو يوجد نص في القانون يمنع من انتقال أثار العقد إلى الخلف العام . والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو هل يتبع اتفاق التحكيم العقد الاصلي وبالتالي لا تمتد أثار اتفاق التحكيم إلى الخلف العام وفقا للحالات السابقة أم لا ؟ .
ذهب جانب من الفقه إلى القول بأنه وفقا لمبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الاصلي والذي - سبق وأن أشرنا إليه - فإن إنقضاء العقد الاصلي سواء كان ذلك بالوفاه ، أو باتفـاق الأطراف أو بحكم القانون أو طبيعة التعاقد التي قد تقتضي ذلك ، فإنه لا يكون له أي أثر على اتفاق التحكيم الذي يتضمنه العقد ، وبالتالي فإن اتفاق التحكيم يظل قائما ويكون ملزما للخلف العام .
أما في حالة انفاق أطراف العقد الاصلي على أنه يتم انقضاء اتفاق التحكيم تبعا للعقد الاصلي بوفاة أحد الطرفين ، فانه في هذه الحالة يقتصر أثر اتفاق التحكيم علي أطرافه ولا ينتقل إلى الخلف العام لأي منهما ويصبح من الغير بالنسبة لإتفاق التحكيم .