اذا كان اتفاق التحكيم يسرى بين اطرافه، فانه يسرى كذلك بالنسبة. للخلف العام لكل منهم، كالوارث والموصى له بجزء غير معين من التركة. ويكون الأمر كذلك، ولو كان الحق الموضوعي محل الخلافة قد انقضى بالوفاة، وذلك تطبيقًا لمبدأ استقلال اتفاق التحكيم، فيبقى النزاع حول تحقق هذا الانقضاء من عدمه، والنزاع حول الحق الموضوعي عند عدم انقضائه بالوفاة، خاضعًا لاتفاق التحكيم.
(111).