الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الخلف العام / الكتب / قضاء التحكيم / الخلف العام

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    330

التفاصيل طباعة نسخ

الخلف العام

  إن قاعدة انصراف آثار العقد إلى الخلف العام تعد من المبادئ المستقرة القانون المدنى.

    والخلف العام: هو من يخلف الشخص فى ذمته المالية من حقوق والتزامات، أو في جزء منها باعتبارها مجموعاً من المال كالوارث، والموصى له بجزء من التركة في مجموعها.

   أن اتفاق التحكيم ينتقل بكل آثاره من السلف إلى الخلف العام. ولكن إذا اتفق أطراف العقد الأصلى على انقضاء هذا العقد بوفاة أحد طرفيه، أو نص القانون على انقضائه بالوفاة، أو كانت طبيعة العقد تقتضى ذلك فإن التساؤل الذي يمكن طرحه :

ما أثر ذلك على اتفاق التحكيم الذى يتضمنه العقد الأصلي، فهل انقضاء هذا الأخير يؤدى إلى انقضاء اتفاق التحكيم الذي يتضمنه ؟.

   فإن انقضاء العقد الأصلى بالوفاة إما باتفاق الأطراف أو بحكم القانون أو إذا كانت طبيعة التعاقد تقتضى ذلك لا أثر له على شرط التحكيم الذي يتضمنه فيبقى هذا الشرط قائماً، ويصبح ملزماً للخلف العام. ويتحدد نطاق هذا الشرط بالمنازعات المتعلقة بالعقد المنقضى ذاته وفى حدود هذه المنازعات المتفق بشأنها على التحكيم.