اتفاق التحكيم شأنه شأن أي اتفاق آخر، يرتب آثاره القانونية وقوته الملزمة فور التوقيع عليه سواء على أطرافه أو على الخلف العام إذا ما حدثت الوفاة للشخص المتحكم بعد إبرام الاتفاق.
ويستتبع ذلك عدم انقضاء الاتفاق على التحكيم بوفاة المحتكم، كذلك الحال إذا توفى المحتكم أثناء انعقاد خصومة التحكيم، فهنا لا تنقضى خصومة التحكيم بل تنقطع فقط لحين إمكانية مباشرة الخلف العام لخصومة التحكيم وفقاً للمادة ١٣٠ من قانون المرافعات وهو ما ألت إليه المادة ۳۸ من قانون التحكـــيم المصرى إذ تقول ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة فى القانون المذكور"، وهو ذات ما جاءت به المادة ١٤٤٦ من قانون المرافعات الفرنسي الجديد إذ أوكلت آثار انقطاع خصومة التحكيم لنصوص المواد من ٣٦٩ إلى ٣٧٦ من قانون المرافعات الفرنسي الجديد.
أن الخلـف الخاص شأنه شأن الأصيل الذى نقل إليه هذا الالتزام، فكان من المتعين عليه ) يفي بالتزاماته المنتقلة إليه وخاصة شرط التحكيم في العقود ففضلا عن كون هذا الشرط من مستلزمات العقود، فإن القول بأن بعض الأطراف ما كانوا ليبرموا بعض من هذه العقود إذا كان اتفاق التحكيم غير مدرج بها يعد صحيحاً، لذلك فهم المشرع مبكراً هذا الأمر استقراراً للمعاملات وتشجيعاً للاستثمارات الدوليــة فـــي هذا الشأن، فألزم الخلف الخاص بهذه الاتفاقيات إذا توافر شرطى العلم واللزوم المنصوص عليها فى نص المادة ١٤٦ من القانون المدنى آنفة الذكر.