تنص المادة 145 من القانون المدني التي تنص على أن ( ينصرف أثر العقد إلى العاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام).
وتطبيقاً لهذا النص فيما يتعلق باتفاق التحكيم، فإنه إذا توفى أحد أطراف اتفاق التحكيم بعد أن أبرم هذا الاتفاق، ويتحملون بما ينشأ عن هذا الاتفاق من آثار سواء في ذلك الأثر السلبي أو الأثر الإيجابي، فيمتنع عليهم اللجوء إلى القضاء لرفع الدعوى على من تعاقد مع مورثهم، وإنما يلتزمون بعرض نزاعهم معه على التحكيم.
ولكن ما هو الحل إذا كان الحق الموضوعي مما ينقضي بالوفاة ولم يكن المورث قد رفع الدعوى، المقرر أن الورثة لا يجوز لهم رفع دعوى للمطالبة بحق المورث الذي انقضى بوفاته إلا أن الورثة قد ينازعون في اعتبار العقد مما ينقضي بوفاة مورثهم ويرفعون دعوى للمطالبة بتنفيذه فهل يلتزمون برفع هذه الدعوى أمام هيئة التحكيم إذا كان العقد المزعوم متضمنا شرط تحكيم، الإجابة على هذا التساؤل تكفل بها قانون التحكيم المصري الذي أكد استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي فلا ينتهي بانتهاء العقد الأصلي، إذن فانتهاء العقد الأصلي بوفاة المورث لا يؤدي إلى زوال شرط التحكيم حيث يبقى هذا الشرط ملزماً لأطرافه وللورثة بعرض النزاع على هيئة التحكيم لتصفية آثار العقد الأصلي المنقضي وللتحقق من الانقضاء ذاته من عدمه.