للتحقق من مدى حيازة حكم التحكيم لحجية الأمر المقضي في مواجهة الخلف العام أو الخلف الخاص أن نفرق بين عدة فروض على النحو التالي:
ا إذا كانت الخلافة قد تحققت بعد إبرام اتفاق التحكيم وقبل بدء خصومة التحكيم، فيجب حتى يحوز حكم التحكيم الحجية في مواجهة الخلف أن ترفع الدعوى التحكيمية ضد الخلف ، وذلك لأن السلف لم يعد يمثل الخلف بعد انتقال الحق إلى الخلف ، فإذا رفعت الدعوى التحكيمية ضد السلف ولم ترفع ضد الخلف فإن الحكم لا يجوز أية حجية في مواجهة الخلف، يستوي في ذلك أن تكون الخلافة عامة أو خاصة ، وذلك لأن السلف لا يمثل الخلف بعد اتنقال الحق إلى الخلف ، فاصبح صاحب الصفة الوحيد هو الخلف.
٢- إذا كانت الخلافة قد تحققت بعد رفع الدعوى التحكيمية وقبل صدور حكم التحكيم ، فيجب علينا أن نميز بين الخلافة العامة والعلاقة الخاصة .
فبالنسبة للخلافة العامة إذا تحققت العلاقة العامة بعد رفع الدعوى التحكيمية وقبل صدور حكم التحكيم فإن خصومة التحكيم تنقطع لحين إعلان الورثة بالخصومة " المنعقدة بين مورثهم والطرف الآخر في اتفاق التحكيم .
فإذا لم يعلن الورثة بقيام هذه الخصومة وصدر حكم التحكيم دون إعلان فإنه يكون حكما باطلا، ويجب على الورثة رفع دعوى بطلان عند هذا الحكم في ميعاد دعوى البطلان الذي يسري بالنسبة لهم من تاريخ اعلانهم بالحكم فإذا لم يرفعوا دعوا بطلان ضد الحكم في الميعاد تحصن الحكم وامكن تنفيذه في مواجهتهم .
أما بالنسبة للخلافة الخاصة فإذا تحققت الخلاصة بعد رفع الدعوى التحكيمية وقبل صدور حكم التحكيم فقد وقع خلاف في الفقه حيث ذهب البعض إلى ان الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي في مواجهة الخلف الخاص .