الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / التحكيم في موضوع لا يقبل التجزئة / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / التحكيم في موضوع لا يقبل التجزئة

  • الاسم

    د. الأنصاري حسن النيداني
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    94

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم في موضوع لا يقبل التجزئة.

يجب أن نؤكد في البداية أن الدفع بالتحكيم – على الرغم من اختلاف الفقه حول طبيعته – إلا أن أحداً لم يقل إنه دفع بعدم الاختصاص المحلى، ولكن من كيفية على أنه دفع بعد الاختصاص قرر أنه دفع بعد الاختصاص النوعي، وقيل في مصر إنه دفع بعدم الاختصاص النوعي ولكن من نوع خاص لأنه غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها وكذا فإن صاحب المصلحة يجب عليه التمسك به في بداية التقاضي وإلا سقط حقه.

وإذا افترضنا أنه دفع بعد الاختصاص النوعي فإن ذلك لا المشكلة عندما يكون هناك عدم تجزئة.

وذلك لأنه إذا كان عدم تجزئة تؤدي إلى وجوب تركيز النزاع غير قابل للتجزئة أمام قضاء واحد بالمخالفة لقواعد الاختصاص المحلى، فإنه يجب أن يكون لعدم التجزئة ذات الأثر بالنسبة للاختصاص النوعي فتوجب تركيز النزاع أمام قضاء واحد ولو ترتب على ذلك مخالفة قواعد الاختصاص النوعي، فليست قواعد الاختصاص المحلى وحدها هي التي يجب مخالفتها في حالة عدم التجزئة وإنما أيضاً قواعد الاختصاص النوعي لأن ميكانيزم وطبيعة عدم التجزئة تتأبى على الحلول المتعددة ويجب أن يكون لها العلوية حتى على قواعد الاختصاص النوعي.

إذن فكون اختصاص المحكمين بالنزاع بموجب شرط التحكيم اختصاصاً نوعياً ( حسب الفقه الفرنسي) لا يحل المشكلة، كما أنه لا يمكن أن يكون حجة لمن يري تغليب شرط التحكيم حتى في حالة عدم التجزئة. وكون اتفاق التحكيم عقد وأن  العقد شريعة المتعاقدين يجب احترامه، وعدم حرمان الأطراف من مزايا التحكيم، فقول لا يمكن أن يكون دون تدرج، لأن اتفاق التحكيم كأي اتفاق يجب ألا يخالف النظام العام ومقتضيات عدم التجزئة تتعلق بالنظام العام.