اتفاق التحكيم / نسبية اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / النطاق الشخصي للقوة الملزمة
ويقصد بالنطاق الشخصي لاتفاق التحكيم، تحديد الأشخاص الذين يلزمهم اتفاق التحكيم، والذي جرى عليه الفقه والقضاء والتشريع أن اتفاق التحكيم شرطًا أو مشارطة شأن أي اتفاق لا يلزم إلا أطرافه، لأن المبدأ في تحديد النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم، هو نسبية اتفاق التحكيم، فلا يلزم الاتفاق إلا أطرافه ، ولا يمتد إلى الغير.