الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / نسبية اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    253

التفاصيل طباعة نسخ

 

الأثر النسبي لاتفاق التحكيم

   يعد التحكيم طريق قضائي خاص لفض المنازعات، ولا يتم التحكيم - إلا بناء على اتفاق بين الأطراف المتنازعة، فإذا لم يوجد اتفاق تحكيم فلا تحكيم، وهذا الأمر أكدت عليه محكمة النقض المصرية بقولها (أن إرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم)، فاتفاق التحكيم يحمل الخصائص الخاصة بالعقود، وجرى العمل على استخدام التوجه القانوني لتعبيري اتفاق التحكيم وعقد التحكيم بمعنى واحد بلا خلاف بينهما، ويتميز اتفاق أو عقد التحكيم بعدة خصائص أهمها أنه عقد ملزم للجانبين، حيث يرتب التزامات متبادلة بين طرفي النزاع، كذلك يعتبر من العقود الشكلية، التي تتطلب شكل معين ويشترط فيه الكتابة وإلا كان باطلاً، كما يجب اتخاذ إجراءات معينة لتنفيذه، فهو عقد محدد، يرتب التزامات على أطراف النزاع خلال أجل محدد يتم الاتفاق عليه، بالإضافة أنه عقد مسمى، فهو منظم بموجب قانون خاص للتحكيم في معظم التشريعات الدولية.

   ومقتضى نسبية اتفاق التحكيم أن يتمتع الاتفاق بالقوة الملزمة لطرفيه وتفرض على كل منهما تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه، وهذه القوة الملزمة لا تخص سوى طرفي التحكيم ويصبح منتجاً لآثاره، فهو ملزم بكل ما جاء فيه.

   ولقد قضت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقضي أن أثر العقد يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخلف الخاص أو الدائنين، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه أو الالتزامات المتولدة عنه إلا لعاقديه .

  كما قضت ذات المحكمة في حكم آخر أن اتفاق التحكيم قاصر على طرفيه، وقضت في طعن آخر أن إرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءاتها، ومتى تخلف الاتفاق امتنع القول بقيام التحكيم وهو ما يستتبع نسبية أثره فلا يحتج به إلا في مواجهة الذي ارتضاه وقبل خصومته.

107