الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / نسبية اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / نسبية أثر اتفاق التحكيم من حيث الموضوع

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    155

التفاصيل طباعة نسخ

نسبية أثر اتفاق التحكيم من حيث الموضوع

المفروض أن إتفاق التحكيم لا يجوز أن يتعدى العقد الأصلي الذي يسري عليه باتفاق طرفيه إلى عقد آخر لا يتضمن اتفاق تحكيم، ولو تم بين نفس الأطراف، لأن أثر اتفاق التحكيم نسبي يقتصر على موضوع الاتفاق دون غيره.

المجموع العقدي :

 قد تجتمع عدة عقود بين نفس الأطراف حول محل واحد تتعاقب عليه ويكون محلا لكل منها، أو حول غرض واحد أو تحقيق هدف واحد مشترك مثل قيام أحد الأشخاص بتأجير شئ معين، ثم يقوم المستأجر بتأجيره بموجب عقد آخر إلى مستأجر من الباطن.