المفروض أن إتفاق التحكيم لا يجوز أن يتعدى العقد الأصلي الذي يسري عليه باتفاق طرفيه إلى عقد آخر لا يتضمن اتفاق تحكيم، ولو تم بين نفس الأطراف، لأن أثر اتفاق التحكيم نسبي يقتصر على موضوع الاتفاق دون غيره.
المجموع العقدي :
قد تجتمع عدة عقود بين نفس الأطراف حول محل واحد تتعاقب عليه ويكون محلا لكل منها، أو حول غرض واحد أو تحقيق هدف واحد مشترك مثل قيام أحد الأشخاص بتأجير شئ معين، ثم يقوم المستأجر بتأجيره بموجب عقد آخر إلى مستأجر من الباطن.