الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / نسبية اتفاق التحكيم / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / نسبية اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    61

التفاصيل طباعة نسخ

نسبية اتفاق التحكيم

إن اتفاق التحكيم هو الركيزة الأساسية لمباشرة التحكيم كوسيلة لفض المنازعات ، فهو دستور التحكيم ، وأساس مشروعيته ، ومنه يستمد المحكم سلطته في الفصل في النزاع، كما أنه يُعتبر الأساس القانوني المباشر لإخراج النزاع من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة فـــــي القضاء ، وهو نقطة البداية في مسيرة التحكيم

    واتفاق التحكيم باعتباره عقد من العقود الرضائية يخضع للقواعد العامة في العقود التي أودعها المشرع في القانون المدني ، بالإضافة إلى ما قد تفرضه ذاتيته الخاصة من قواعد خاصة به .

  نسبية اتفاق التحكيم باعتبــــاره عقد ، يتم إبرامه وفقا لإرادة أطرافه ، ورغبتهم في إخضاع المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم في المستقبل على التحكيم .

   ووفقا لمبدأ نسبية العقد (الإتفاق) فإن اتفاق التحكيم لايلزم ســــوى الأطراف الموقعين عليه ولايجوز الإحتجاج به على غير أطرافه ، وهذا هو ما أخذت به النظرية التقليدية ، إلا أنه مع ظهور العديد من الأفكار والتطورات التي حدثت في المجتمع ، وظهور أنواع متعددة من العقود ، ظهرت النظرية الحديثة ، وأصبح يُنظر إلى العقد على أنه واقعة قانونية إجتماعية وليس تصرف قانوني يعتمد على الإرادة فقط . 

   فإن الأصل في التصرفات وقوامها هو تراضي الأطراف ، أي أن التصرفات لا تولد آثارها ، إلا فى دائرة الأطراف وحدهم ، وبالتالي فإن الأثر الملزم لهذه التصرفات ليس فى الواقع سوى المضمون الداخلي لإرادة الأطراف التي أنشأت هذه التصرفات .

   والتصرفات القانونية على اختلاف أنواعها وتباين صورها تشترك جميعا في أنها تقوم على اتجاه الإدارة إلى إحداث أثر قانوني ، وفي أن هذا . الأثر لا ينصرف إلا إلى أشخاص معينين

    وقد ذكر المشرع هذين المبدأين بمناسبة العقد فنص في المادة ١٤٧ مدني على النتيجة التي تترتب على مبدأ سلطان الإرادة وهي أن ( العقد شريعة المتعاقدين) ، ونص المشرع البحريني في المادة ۱۲۸ على أن ( العقد شريعة المتعاقدين ) ، ونص المشرع الكويتي في المادة ١٩٦ / ١ على أن ( العقد شريعة المتعاقدين ) ؛ ونص المشرع الإماراتي في المادة ٢٦٧ على أن ( إذا كان العقد صحيحًا لازماً فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ) ، ويعتبر النص على هذه النتيجة هو تسليم بهذا المبدأ . ونص في المادة ١٤٥ مدنى على أن أثر العقد ينصرف إلى المتعاقدين والخلف العام والخلف الخاص ) ؛ ونص المشرع البحريني في المادة ۱۳۳ من القانون المدني على أنه ( تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ) ونص في المادة ١٣٤ على أنه ( إذ انشأ العقد حقوقاً شخصية متصله بمال معين على نحو يجعلها من توابعه ، ثم انتقل المال إلى الخلف الخاص ، فإن تلك الحقوق والإلتزامات تنتقل معه ) ، ونص المشرع الكويتي في المادة رقم ١/٢٠١ من القانون المدني أنه ( تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف الخاص ) ونص أيضا في المادة ۲۰۲ على أنه ( إذا أنشأ العقد حقوقاً شخصية متصله بمال معين ، ثم انتقل المال إلى الخلف الخاص ، فإن تلك الحقوق والإلتزامات تنتقل معه ) ، ونص المشرع الإماراتي أيضا في المادة رقم ٢٥٠ مـن القانون المدني على أنه ( ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ) ونص في المادة ٢٥١ على أنه ( إذا أنشأ العقد حقوقاً شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إلى الخلف الخاص فإن هذه الحقوق تنتقل إلى هذا الخلف ) . وذكر في المادة ١٤٦ مدنى على ( الشروط التي ينتقل بها أثر العقد إلـــى الخلف الخاص ، ونص المشرع الإماراتي في المادة ٢٥٢ على أنه ( لا يرتب العقد شيئًا في حق الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا ). وأضاف فــــي المادة ۱۰۲ مدنى على أن ( العقد لا يُرتب التزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا ) .