الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / نسبية اتفاق التحكيم / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / نسبية اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    161

التفاصيل طباعة نسخ

نسبية اتفاق التحكيم:-

 

لأن التحكيم طريق استثنائي لقاضي يقوم على رضاء الأطراف بديلًا عن محاكم الدولة، فإن إرادة الأطراف هي التي توجد التحكيم وهي أيضًا التي تحدد نطاقه. ولهذا من المسلم أنه لا يمكن إلزام الشخص بالتحكيم رغمًا عن إرادته، فمتى تخلفت هذه الإرادة امتنع وجود الاتفاق على التحكيم بالنسبة له. ومن هنا نسبية اتفاق التحكيم، فهو لا يحتج به ولا يرتب آثاره إلا بالنسبة للشخص الذي اتجهت إرادته إليه، أو بعبارة أخرى للطرف الذي ارتضاه وقبل خصومته. فاتفاق التحكيم لا يلزم الغير الذي لم يكن طرفًا في الاتفاق كما لا يخوله أي حق شأنه في ذلك شأن أي اتفاق.
وتطبيقًا لهذا قضى بأن شرط التحكيم الوارد في عقد البيع لا يسري في مواجهة ناقل البضاعة ما دام هذا الشرط لم يرد في عقد النقل بينه وبين البائع، فليس للناقل التمسك بهذا الشرط في نزاع بينه وبين المشترى.
والمقصود بالطرف هو من أبرم اتفاق التحكيم بنفسه أو بمن يمثله وتتضح صفة الطرف من الاطلاع على التوقيع بالورقة أو على الخطابات لو وسائل الاتصال الأخرى المتبادلة التي تتضمن اتفاق التحكيم، إذا كانت تتضمن توقيعًا، أو بيان ما يدل علي مرسل وسيلة الاتصال. ويجب أن يكون التوقيع منصبًا على إرادة إبرام اتفاق تحكيم، ولهذا فإن إرسال أحد طرفي عقد متضمن شرط تحكيم هذا العقد إلى الطرف الآخر لاستطلاع رأيه في الجوانب الفنية في العقد قبل التوقيع عليه لا يعنى الالتزام بالعقد لو بشرط التحكيم الوارد فيه كما لا يكفي التوقيع بصفة أخرى غير صفة.
الطرف أو ممثله الذي له سلطة إبرامه، أو التوقيع للتعبير عن اعتماد اتفاق تحكيم تم بالفعل بين طرفيه فعندئذ يوجد توقيع لشخص على الاتفاق دون أن يكون طرفًا فيه أو ممثلًا للطرف. وهو ما حدث في قضية هضبة الأهرام الشهيرة. فرغم أن وزير السياحة كان قد وقع على العقد المتضمن شرط التحكيم بعد كتابة عبارة موافق إلا أن محكمة استئناف باريس قضت بأن هذا التوقيع لا يجعله طرفًا في اتفاق التحكيم، إذ هو قد وقع باعتباره سلطة اعتماد للاتفاق، وهو مالا يكفي لاعتباره طرفاً.