الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / نسبية اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / الاتجاه المؤيد لفكرة امتداد اتفاق التحكيم من عقد لاخر

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    345

التفاصيل طباعة نسخ

الاتجاه المؤيد لفكرة امتداد اتفاق التحكيم من عقد لاخر

ذهب جانب من الفقه والقضاء الفرنسي للقول بامتداد اتفاق التحكبدي العقد الأصلي الذي تضمنه إلى بقية العقود المنبثقة منه ، واللاحقة عليه باعتبار إنها جاءت لتنفيذ هذا العقد الأصلي ، فعلى سبيل المثال طرح نزاع على القضاء الفرنسي من شركة (Sam in) ضد احدي الشركات الفرنسية (SoFramines) والذي سبق وان تعاقدت الشركة الأخيرة مع شركة للمناجم

عربية للعمل بمنجم بموريتانيا، وتم إبرام عقدين أصليين وقد تضمن كل من العقدين شرط تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، واتفق في العقدين على مكان التحكيم وهو (جنيف) ثم أبرمت في فترة لاحقة لكتابة العقد الأصلي بعد ذلك عدة عقود أخرى، لتحسيناستغلال المنجم ولم تتضمن هذه العقود شرط تحكيم ، ثم حدث وان شب نزاع بين الطرفين فقامت الشركة الفرنسية برفع دعوى أمام محكمة (Bobigny) استنادا إلى أن العقد لم يتضمن بند تحكيم ، غير أن المحكمة قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، لامتداد شرط التحكيم للعل الوارد بشأنه النزاع.

يمكن القول ان التحكيم في عقود الملاحة البحرية ينتقل ليس فقط للخلف العام ، بل و الخاص ، فاتفاق التحكيم البحري يگون قابلا للنقل شأنه شأن أي عقد ، با شما تتعقد الأصلي بدون اشتراط أي اتفاق خاص ما لم يكن قائم على و متر الشخصي ومن ناحية أخرى فقد تنصب الحوالة على العقد البحري ماه ، بما ينشأ من حقوق و التزامات على عائق المحيل كما في حوالة المشتري وقد بيع لشخص آخر فإذا كان هناك اتفاق مدرج في عقد البيع فإن هذا الشرط - أثره في مواجهة المحال له

- محكمة استئناف باريس : أيدت هذا الرأي في حكمها الصادر في ۱۹۸۸/۱/۲۸ ۳ على أنه نحو اله شرط التحكيم تخص المنازعات المتعلقة استغلال أو إنهاء هذا الاستغلال ، بمعنى أن المحال إنه لا يستطيع الاستناد إلى شرط التحكيم إلا في حدود الحقوق والالتزامات المحالة ، ومن ثم فإن حواله شرط التحكيم لا تنتج أثارها ولا تتحقق فاعليتها إلا في شأن هذه الحقوق والالتزامات ، دون تلك التي لم تكن محلا للحوالة ، وعلى ذلك فيكون المحال عليه أن يتمسك في مواجهة المحال لهبالدفوع التي كانته قبل المحبيل، ومنها الدفع ببطلان شرط التحكيم ذاته أو بطلان الدين محل شرط التحكيم ، وذلك بانقضائه بالوفاء أو المقاصة أو باتحاد الذمة.

محكمة النقض المصرية: حكمت في حكم لها بعدم قبول الدفع الميدي من المطعون عليها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واختصاص هيئة التحكيم ، بالفصل فيها طبقا لشروط التحكيم المتفق عليها، حيث قضت بأن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، فهو مقصور عليه ما تنصرف إرادة محكميه إلى عرضه على هيئة التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة او انصرافه إلى جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين ، فلا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فض النزاع بشأنه عن طريق التحكيم أو إلى اتفاق لاحق له ما لم يكن بينهما رباط لا ينفض ، بحيث لا يستكمل دون الجمع بينهما .

حيث تخلص وقائع هذه الدعوى من أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت دعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعونعليها ، بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لها مبلغا معينا كدين عليها بمناسبة عملية مقاولة من الباطن ، في مجال المسح والتصوير الجوي إلا أن المطعون عليها امتنعت عن سداده رغم إنذارها قانونا وبجلسة ۸۸/۱/۱۰ حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا ، وباختصاص هيئة التحكيم بجنيف ، طبقا لعقد الاتفاق المؤرخ في ۷۶/۷/31

وتم الطعن عليه بالاستئناف وأيدت المحكمة الحكم ثم طعنت الطاعنة بطريق النقض على أساس إن الدين سند المنازعة لا يرتبط بعقد المقاولة المؤرخ في

۷۶/۷/31 وليس ناشئا عن منازعة عنه مما يدور حول تنفيذه أو تفسيره أو إنهائه مما يستوجب نقضه ، غير أن محكمة النقض المصرية رفضت الطعن على أساس أن التحكيم ما هو إلا طريق استثنائ لبعض الخصومات قوامه عرض النزاع على هيئة التحكيم ، وسوت في ذاای بين حالة ما لو كان الاتفاق على التحكيم في نزاع يمتد نطاقه إلى عقد لم تنصرف إرادة طرفيه إليه أو إلى اتفاق لاحق له ويوجد بينهم رباط لا ينفصل

ليست محكمة النقض حكمها على أساس أن لمحكمة الموضوع سلطة دابة في فهم الواقع وحيث انه قد ثبتت لديها أن المديونية محل الدعوى ة عن عقد المقاولة المؤرخ في 74/7/31 المبرم بين الطرفين لوجود ارتباط ولكون المديونية الثابتة للمحرر المؤرخ في ۱۹۷۸/۱۰/۲۲ بسبب تنفيذ عقد المقاولة فقد جاء في هذا الحكم أن هذا النعي في غير محله ذلك أن مفاد ما نصت عليه المادة 501 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء للتحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع ، كانت تختص به المحاكم أصلا فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع .وإن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة على اتفاق الطرفين وانه ليس في القانون ما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج على يد أشخاص غير مصريين ، وحيث أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه عرضه على هيئة التحكيم ويستوي في ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع يمتد نطاق التحكيم فيه إلى عقد لم تنصرف إرادة طرفي المنازعة التي قد تنشأ عنه تنفيذ عقد معين فلا يمتد نطاق التحكيم إلى اتفاق لاحق بينهم . ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصلبحيث لا يستكمل دون الجمع بينهم ، كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في العقود والإقرارات وسائر المحررات و الشروط المختلفة عليهاواستظهار نية طرفيها بما تراه أو في مقصودها ما دامت قد اقامت قضائها على أسباب لائقة .وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها ، وقد رتبت على ذلك المحكمة قضائها بقبول الدفع المبدي من المطعون عليها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و اختصاص هيئة التحكيم بجنيف بالفصل فيها طبقا مقصودها ما دامل ما لم تخرج في تفسيره لعباراتها ، و بعدم م المبدي من الفصل فيها طبقا لشروط التحكيم المتفق عليه بالعقد سابق الإشارة الية ، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله سنده من أوراق الدعوى بحيث يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه والرد على دفاع الطاعن الذي تمسك به