القاعدة أن القوة الملزمة للعقد (أي عقد) لها نطاق معين من حيث الأشخاص ومن حيث الموضوع، فلا يرتب العقد حقوقاً أو التزامات في مواجهة الكافة أو بالنسبة لأي موضوع، بل يقتصر ما يرتبه العقد من التزامات وما ينتج عنه من حقوق على أطرافه فقط، وفي نطاق موضوعه فقط، بحيث لا يلتزم الغير بما يرتبه هذا العقد من التزامات ولا يكتسب ما ينتج عنه من حقوق، كما أن قوته الملزمة تقتصر على محل هذا العقد.
وهذه القاعدة تنطبق على اتفاق التحكيم، فالآثار المترتبة على هذا الاتفاق لها نطاق محدد من حيث الأطراف ومن حيث الموضوع، فهو لا يلزم سوى أطرافه ومن في حكمهم، كما أنه لا يلزم أطرافه إلا في حدود النزاع المتفق بشأنه على التحكيم.
إلا أن إعمال قاعدة نسبية أثر اتفاق التحكيم تصطدم بصعوبات من الناحية العملية، خاصة في ظل زيادة اللجوء إلى التحكيم على المستويين الداخلي والخارجي، وأولى هذه الصعوبات تحديد مفهوم الطرف في اتفاق التحكيم.