يلاحظ أنه إذا كان التمسك بالدفع بالتحكيم نسبي بحيث لا يجوز التمسك به إلا من جانب من كان طرفا في الاتفاق، وأن تنازل أحد الأطراف عن حقه في التمسك بالدفع لا يسقط حق الباقين في التمسك به حتى ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة، فإن أثر قبول الدفع يختلف بحسب ما إذا كان الموضوع قابل للتجزئة ,
أو غير قابل له وذلك على النحو التالي:-
١- فإذا كان الموضوع قابلا للتجزئة فإن قبول الدفع بالتحكيم المقدم من أحد الأطراف يؤدي إلى عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة له وحده، أما باقي الأطراف الذين لم يتمسكوا بالدفع أو سقط حقهم في التمسك به أو تنازلوا عنه صراحة أو ضمنا فيجب على المحكمة الاستمرار في نظر الدعوى بالنسبة لهم ولا يجوز لها أن تقضي بعدم قبولها بالنسبة لهم, ويكون الأمر كذلك ولو كان هناك تضامن بين الأطراف لأن التضامن لا يقتضي وحدة الحل .
أما إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو كان التحكيم بالصلح فإن قبول الدفع بالنسبة لأحد الأطراف في اتفاق التحكيم يؤدي إلى عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لجميع الأطراف في هذا الاتفاق حتى هؤلاء الذين لم يتمسكوا بالدفع أو الذين سقط حقهم في التمسك به أو تنازلوا عنه صراحة أو ضمناء وذلك لأن عدم التجزئة يقتضي وحدة الحل بالنسبة الجميع الأطراف، كما أن اتفاق التحكيم يكون ملزما لجميع أطرافه ولا يجوز التقابل منه إلا باتفاق جميع الأطراف، وإذا كان من الجائز التقايل من اتفاق التحكيم بالنسبة لبعض الأطراف دون البعض الآخر فإن ذلك لا يكون إلا إذا كان الموضوع قابلا للتجزئة أما إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن التقابل يوجب اتفاق جميع الأطراف عليه فإذا اظهر أحد الأطراف رغبته في التمسك باتفاق التحكيم فإن الجميع يلتزموا به .