الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / نسبية اتفاق التحكيم / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / مبدأ نسبية اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. الأنصاري حسن النيداني
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    19

التفاصيل طباعة نسخ

القاعدة أن القوة الملزمة للعقد (أي العقد ) لها نطاق معين من حيث الأشخاص ومن حيث الموضوع فلا يترتب العقد حقوقا أو التزامات في مواجهة الكافة أو بالنسبة لأي موضوع , بل يقتصر ما يترتبه العقد من التزامات وما ينتج عنه من حقوق على أطرافه فقط وفي نطاق موضوعه فقط، بحيث لا يلتزم الغير بما يرتبه هذا من التزامات  ولا يكتسب ما ينتج عنه من حقوق، كما أن قوته الملزمة تقتصر على

محل هذا العقد).

وهذه القاعدة تنطبق على اتفاق التحكيم، فالأثار المترتبة على هذا الاتفاق لها نطاق محدد من حيث الأطراف ومن حيث الموضوع، فهو لا يلزم سوى أطرافه  ومن في حكمهم ، كما أنه لا يلزم أطرافه إلا في حدود النزاع المتفق بشأنه على التحكيم.

إلا أن إعمال قاعدة نسبية أثر اتفاق التحكيم تصطدم بصعوبات من الناحية العملية، خاصة في ظل زيادة اللجوء إلى التحكيم على المستويين الداخلي والخارجي، وأولى هذه الصعوبات تحديد مفهوم الطرف في اتفاق التحكيم حيث يثار التساؤل عما إذا كان الطرف هو كل من وقع على الاتفاق أو ورد اسمه فيه أم أن الظرف هو من اتجهت إرادته للارتباط بهذا الاتفاق ولذلك يجب علينا التعرض للتصورات التي يمكن مصادفتها عند تحديد مفهوم الطرف فتناول الطرف الذي أبرم العقد بنفسه والطرف الممثل والطرف حكماء والطوائف الأخرى التي اختلف الفقه والقضاء حول المركز القانوني الذي تتمتع به كما في حالة الكفيل والأشخاص المتضامنين والأشخاص الأطراف التزام غير قابل للتجزئة والدائن ، إلى آخر تلك الطوائف.

فإذا انتهينا من تحديد مفهوم الطرف فيجب علينا تحديد فكرة الموضوع محل التحكيم وما إذا كان تحديد موضوع التحكيم يكفي بالنسبة له تحديد العلاقة القانونية المتفق بشأنها على التحكيم أم يتعين أيضا تحديد النزاع المطلوب طرحه على هيئة التحكيم، وهل يختلف الأمر بالنسبة لمشارطة التحكيم عنه بالنسبة لشرط التحكيم.

أما في مرحلة الحكم فنتعرض لنطاق حجية حكم التحكيم من حيث الأشخاص وما إذا كانت هذه الحجية تمتد لتشمل أشخاصا لم يكونوا أطرافا في خصومة التحكيم أو لتشمل أشخاصا لم يكونوا أطرافا في اتفاق التحكيم نفسه. كما تتعرض لنطاق حجية حكم التحكيم من حيث الموضوع وما إذا كانت الحجية تمتد لتشمل مسائل لم تطرح على هيئة التحكيم أو لتشمل مسائل طرحت عليها ولم تفصل فيها أو لمسائل فصلت فيها الهيئة ولم تطرح عليها أو لمسائل كانت خارج نطاق اتفاق التحكيم. أما من حيث دعوى بطلان حكم التحكيم فتناول الأشخاص الذي يمكنهم رفع هذه الدعوى وما إذا كان الأمر يمتد ليشمل أشخاص لم يكونوا أطرافا في خصومة التحكيم أو ايشمل أشخاصا لم يكونوا أطرافا في اتفاق التحكيم.