إن اتفاق التحكيم بوصفه عقدا فإنه يخضع لمبدأ نسبية أثر العقود، والذي مفاده أن أثر اتفاق التحكيم لا ينصرف إلى غير أطرافه، على أن مفهوم الطرف يتسع ليشمل الخلف العام والخلف الخــاص فـي بعـض الأحوال.
ويُعرف الطرف في اتفاق التحكيم بأنه كل من ساهم في تكوينه واتجهت إرادته للارتباط به وعليه فإن مجرد التوقيع على اتفاق التحكيم، لا يكفي لاعتبار شخص ما طرفا في هذا الاتفاق. حيث قد يضع توقيعه على اتفاق التحكيم بصفته وكيلاً أو شاهداً أو مترجماً.