الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / نسبية اتفاق التحكيم / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره / الاستثناءات الواردة على قاعدة النسبية

  • الاسم

    د. باسمة لطفي دباس
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    602
  • رقم الصفحة

    488

التفاصيل طباعة نسخ

الاستثناءات الواردة على قاعدة النسبية

   ويُعرف الغير بأنه كل من لم يكن طرفاً في العقد، ولا خلفاً عاماً لأحد الأطراف، ولا ممثلا في العقد بإحدى طرق النيابة التي يقررها القانون، ولم يكتسب من المتعاقدين حقاً يخلع عليه صفة الخلف الخاص. 

   وإذا كان الأصل العام ألا تنصرف القوة الملزمة للعقد إلى الغير، بحيث يظل بعيداً عن التأثر بالعقد، فلا يتلقى منه حقاً، ولا يتحمل بأي التزام ناشئ عنه، إلا أن المشرع أجاز الخروج على هذه القاعدة فيما يتعلق بالحقوق وحدها دون الالتزامات، وذلك عندما نص في المادة (١٥٢) من القانون المدني المصري على أنه: "لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا".

  وبموجب هذا النص إذا كان يجوز للغير أن يكتسب حقاً من العقد ، ويتحقق ذلك من خلال الاشتراط لمصلحة الغير إلا أنه لا يجوز أن يرتب العقد التزاما في ذمة الغير، ويظهر ذلك في نظرية التعهد عن الغير.

   ومن ناحية أخرى وفي بعض الأحوال تمتد آثار العقد كلها إلى الغير، بحيث يصبح في حكم طرف العقد، كما في حالة مجموعة العقود ومجموعة الشركات.