الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / قصر التحكيم على أطراف الاتفاق / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / إدخال الغير فى النزاع التحكيمي

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    310

التفاصيل طباعة نسخ

إدخال الغير فى النزاع التحكيمي

   إلا أن الواقع يفرض أن تطرأ بعض الاستثناءات على كلا المبدأين (مبدأ النسبية العقدية ومبدأ نسبية الأحكام القضائية)،

   ومن ذلك الأحكام الواردة عن الالتزامات والعقود في ما يتعلق بالاشتراط لمصلحة الغير والتعهد عن الغير كاستثناءات للنسبية العقدية. في نفس السياق وفي مادة الإجراءات المدنية والتجارية، حاول المُشرع في مجال المرافعات المدنية والتجارية توفير أقصى حد من الحماية للغير الذي قد يُضر الحكم بحقوقه فأقرّ إمكانية تداخله أو إدخاله أثناء سیر الخصومة كما مكّنه من حق الاعتراض على الحكم بعد صدوره.

   وتُطرحُ هذه المسائل بشكل خاص في التحكيم التجاري نظرا لخصوصية المادة والمبادئ التي تحكمها، فالأثر الملزم للعقود يفرض على الأطراف عرض النزاع الذي نشأ أو يمكن أن ينشأ بينهم على التحكيم وقبول الحكم الصادر وتنفيذه وأن لا تُلزم اتفاقية التحكيم سوى من كان طرفاً فيها، غير أن تشعب المعاملات التجارية من جهة ( لاسيما على الصعيد الدولي) ، وتشابك العلاقات الاقتصادية من جهة أخرى، وتعدّد الأطراف المتداخلة في "العمليات الاقتصادية "من جهة ثالثة أفرز واقعاً عملياً يتمثل في أن يتم تحرير عدة عقود تجارية بمناسبة معاملة واحدة أو تحریر عقد واحد تتجاوز فيه الالتزامات والصلاحيات حدود المتعاقدين لتمتد إلى غيرهما وذلك بالنظر للوحدة الاقتصادية ولتداخل المصالح الموجودة بينهم وهو ما يجعل الأمر أكثر تعقيدا خاصة إذا ما تضمنت هذه العقود شروطا تحكيمية لها بذاتها طبيعة تعاقدية.

107