موقف الضامن أو الكفيل من التحكيم الذي يجريه المضمون أو الدائن :
إذا كانت القاعدة أن الضامن مسئول قبل المضمون والكفيل مسئول قبل الدائن فان هذه المسئولية يجب ألا تتعدى المقرر في التشريع في هذا الصدد . ومن ثم، التحكيم ! الذي تجريه المضمون أو الدائن لا ينفذ قبل الضامن أو الكفيل إلا إذا قبله أو أجازه ، وإذا صدر الحكم من المحكم دون أن يكون أحد هؤلاء قد قبل التحكيم فلا يسرى عليه إلا في الحدود المتقدمة .
ويعتبر تدخل الضامن للدفاع عن المضمون في الخصومة أمام المحكم بين المضمون والغير رضاء منه بالتحكيم.
وقضت محكمة النقض بأن شرط التحكيم مقصور على طرفيه ولا يمتد إلى رجوع المحال له على المحيل بما دفعه له ، إذا كانت الإحالة لم تتم طبقاً القانون .