الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / قصر التحكيم على أطراف الاتفاق / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / أثر عقد التحكيم مقصور على أطرافه فقط

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    145

التفاصيل طباعة نسخ

أثر عقد التحكيم مقصور على أطرافه فقط :

    إعمالا للقواعد العامة في القانون المدنى لا ينصرف أثر عقد التحكيم إلا على المتعاقدين فقط ( م ١٤٥ من القانون المدنى المصرى والمادة ١١٦٥ من القانون المدنى الفرنسي ) .

    ومن ثم لا يفيد من التحكيم - كقاعدة عامة إلا أطرافه ولا يضار منه غير هؤلاء ، ولا يملك التمسك ببطلان التحكيم غيرهم أيضاً  ، مالم يتصل الأمر بالنظام العام فيكون لكل خصم في الدعوى التمسك بالبطلان ، كذا النيابة العمومية إذا كانت طرقاً منضماً فيها ، كما يجب على المحكمة أن تحكم بالبطلان من تلقاء نفسها.

   وتطبيقاً للقواعد العامة ، يملك الدائن ( بطريق الدعوى غير المباشرة ) التمسك ببطلان التحكيم ، كما يملك الدائن أو الضامن التمسك بالاعتداد بشرط التحكيم إذا ما رفعت دعوى إلى القضاء و كانت مصلحتهم تقتضى فضها بطريق التحكيم .

     وقضت محكمة النقض بأن قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن ، ويتكافأ مركزه ومركز الشاحن ، ويرتبط بسند الشحن كما يرتبط الأخير به ، وبالتالى يلتزم بشرط التحكيم الوارد في سند الشحن .