إعمالا للقواعد العامة في القانون المدنى لا ينصرف أثر عقد التحكيم إلا على المتعاقدين فقط ( م ١٤٥ من القانون المدنى المصرى والمادة ١١٦٥ من القانون المدنى الفرنسي ) .
ومن ثم لا يفيد من التحكيم - كقاعدة عامة إلا أطرافه ولا يضار منه غير هؤلاء ، ولا يملك التمسك ببطلان التحكيم غيرهم أيضاً ، مالم يتصل الأمر بالنظام العام فيكون لكل خصم في الدعوى التمسك بالبطلان ، كذا النيابة العمومية إذا كانت طرقاً منضماً فيها ، كما يجب على المحكمة أن تحكم بالبطلان من تلقاء نفسها.
وتطبيقاً للقواعد العامة ، يملك الدائن ( بطريق الدعوى غير المباشرة ) التمسك ببطلان التحكيم ، كما يملك الدائن أو الضامن التمسك بالاعتداد بشرط التحكيم إذا ما رفعت دعوى إلى القضاء و كانت مصلحتهم تقتضى فضها بطريق التحكيم .
وقضت محكمة النقض بأن قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن ، ويتكافأ مركزه ومركز الشاحن ، ويرتبط بسند الشحن كما يرتبط الأخير به ، وبالتالى يلتزم بشرط التحكيم الوارد في سند الشحن .