اتفاق التحكيم ينصرف أثره على أطرافه كما أن الاتفاق يمتد أثره إلى من يعتبر طرفا في الاتفاق ولو لم يوقع بنفسه طالما أن من وقع الاتفاق يمثله إلا أن مسألة توقيع الاتفاق بواسطة الممثل تثير بعض المصاعب تتمثل في كيفية تحديد الحالات التي يمكن القول فيها أن شخصا ما كان ممثلا في الاتفاق على التحكيم رغما من أنه لم يكن طرفا شخصيا فيه؟
الحالات التي تكون فيها وكالة حقيقية سواء كانت قانونية أو اتفاقية فإن مسألة التمثيل فيها لا تثير صعوبات في استخلاص أن شخصا ما كان ممثلا في اتفاق التحكيم كطرف.
الطرف في اتفاق التحكيم هو من أبرم الاتفاق بنفسه أصالة أو بواسطة وكيله أو ممثله القانوني وتأتي صورة الإبرام هذه من خلال توقيع الطرف على الاتفاق التحكيمي بصفته طرفا في اتفاق التحكيم وقد قضت محكمة استئناف باريس في قضية هضبة الأهرام التي وقع فيها وزير السياحة المصري على اتفاق التحكيم بعد كتابة عبارة أوافق رأت المحكمة أن هذا التوقيع لا يجعله طرفا في اتفاق التحكيم إذ هو وقع باعتباره سلطة اعتماد توقيع وهى ما لا يكفي لاعتباره طرف في الاتفاق التحكيمي .
لا يمكن القول برفع الدعوى بالنسبة للجميع أمام هيئة التحكيم حتى بالنسبة لمن لم یکن طرفا في اتفاق التحكيم إذ أن في ذلك إجبار لشخص رغما عن إرادته على التحكيم فضلا على أن ذلك يجعل اتفاق التحكيم ممتدا لغير أطرافه.
يسرى اتفاق التحكيم في مواجهة الخلف العام ونفس الأمر إذا اندمجت شركة موقعة مع شركة أخرى فإن اتفاق التحكيم يرتب آثاره بالنسبة للشركة الدامجة باعتبارها خلفا عاما بالنسبة للشركة المندمجة.
في حوالة الحق فإن الحق المحال ينتقل إلى الحال مقيدا بشرط التحكيم وذلك لأن الحوالة لا تنشئ التزاما جديدا في ذمة المدين وإنما ينتقل الحق المحال بالحوالة إلى المحال إليه بصفاته ودفوعه وتوابعه .
ففي كل تلك الأمثلة فإن هذا الاشتراط يرتب حقوقا للغير تجاه المتعهد ويستطيع المطالبة بها بواسطة التحكيم ويمكن للغير المشترط لصالحه أن يكون طرفا في خصومة التحكيم ويلزم الغير باللجوء للتحكيم وفقا لشرط التحكيم الوارد بالعقد فإذا لجأ إلى محاكم الدولة كان للمتعهد أن يدفع بشرط التحكيم، وكذلك فإن للمشترط نفسه مطالبة المتعهد بحقوق الغير بواسطة التحكيم فإذا صدر الحكم لصالح الغير فإن لهذا الأخير الاستفادة من هذا الحكم، وتطبيقا لذلك فإن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في دعوى تحكيمية تتلخص وقائعها في وجود عقد تمويل أبرم بين بنك وأحد عملائه عن مشروع معين يتضمن التزام البنك بسداد مستحقات المقاول بالمشروع كما يتضمن شرط تحكيم.
وقد طالب العميل في التحكيم بإلزام البنك بسداد مستحقات المقاول باعتبار أن للعميل مصلحة في هذا الالتزام حتى يقوم المقاول بإتمام أعماله وقد قضت هيئة التحكيم بإلزام البنك بسداد مستحقات المقاول إعمالا لفكرة الاشتراط لمصلحة الغير رغم عدم تدخل المقاول في خصومة التحكيم فقد حصل على أمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر، وكذلك قررت محكمة النقض الفرنسية أن الاشتراط لمصلحة الغير إذا اشتمل على شرط تحكيم بين المشترط والمتعهد فلا يجوز للمنتفع أن يتمسك بشرط التحكيم .