وهكذا يمكن القول أن أثر العقد فيما ينشئه من حقوق والتزامات مقصورة على المتعاقدين ومن يمثلانهم من خلف عام أو خاص ودائنين أما من عدا هؤلاء فيعتبرون من الغير بالنسبة إلى العقد ، والأصل فيهم أنهم لا يتأثرون به ، ولكن القانون أورد على هذا الأصل استثناءات يكون فيها للعقد أثر بالنسبة للغير .