اتفاق التحكيم / قصر التحكيم على أطراف الاتفاق / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / الآثار المترتبة على التحكيم في غير المتنازعين والمتنازع فيه
اكتفت المجلة بذكر من يقتصر اثر التحكيم عليهم وهما المتخاصمان وفي الخصوص الذي تم التحكيم بشانها ولا يمتد اثره الي غيرهم او الي مواضيع اخرى لم تكن محلا للتحكيم وجاء في الملخص بهذا الخصوص : متي حكم المحكم من الطرفين فيما صار تحكيمه فيه المزل عن الحكم بعد تمامه ولا يجوز ان يتعدي حكمه غير ما انتدب له * فلا ينفذ حكم الحاكم في غير ما انتدب له ولا ينفذ بعد ما مضي الاجل المحتكم فيه كان حكمه الطرفان مثلا علي ان يحكم بينهما في مدة اسبوع فحكم بعد مضي عشرة ايام وجاء في المجلة بانه اذا تم تحديد مدة لصدور قرار التحكيم فيجب علي المحكمين التقيد بها .