لا يجوز أن يبدأ إجراءات التحكيم أو يشترك فيها إلا من كان طرفاً في الاتفاق على النحو السابق بيانه، فلا يجوز أن يتمتع بصفة المدعي أو المدعى عليه في هذه الخصومة إلا الطرف في الاتفاق.
فطلب التحكيم لا يجوز تقديمه من شخص لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم، فإذا قدم هذا الطلب من شخص من الغير فإنه يكون طلباً غير مقبول لانعدام صفة المدعي، وهيئة التحكيم هي التي تقضي بعدم قبول الطلب.
كما لا يجوز توجيه طلب التحكيم ضد شخص لم يكن طرفاً في الاتفاق. فإذا وجه الطلب إلى شخص لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم فإن هذا الطلب يكون غير مقبول.