الطرف في أي اتفاق أو عقد هو كل من أبرم العقد باسمه ولحسابه ، أو كل من اتجهت إرادته إلى الالتقاء بإرادة أخرى" لإبرام عقد والتحمل بما يترتب على هذا العقد من التزامات وما ينتجه من حقوق.
وطبقا لهذا التعريف لا يكفي أن يرد ذكر اسمه في العقد أو أن يقوم بالتوقيع عليه
بصفة أخرى غير هذا الصفة و من ناحية أخرى لا يلزم ذكر اسمه في العقد كما لا يلزم أن يقوم بالتوقيع عليه.
فالطرف أو العاقد قد يبرم العقد بنفسه ، وقد يبرمه غيره نيابة عنه , بل عقد لا يبرم العقد الإطلاق ولا ينيب غيره في إبرامه وإنما تنصرف إرادته إلى الارتباط بعقد اخر وتحمل ما ينتج عنه من التزامات فيصبح طرفا في هذا العقد.
كما أن هناك طائفة من الأشخاص لا يقومون بإبرام العقد بأنفسهم، كما أنه يصعب القول بأن غيرهم قد ابرموا العقد نيابة عنهم، كما أنه يصعب القول بأن إرادتهم انصرفت إلى الارتباط بهذا العقد ، ومع ذلك فإن أثر العقد ينصرف إليهم ويمكن تسمية هؤلاء بالأطراف حكماء وهؤلاء هم الخلف العام والخلف الخاص الأطراف العقد.
وأخيرا فإن هناك مجموعة أخرى من الأشخاص يعتبرون من الغير بالنسبة للعقد ، حيث أنهم لم يشتركوا فيه ولم يكونوا ممثلين فيه ، ورغم ذلك فإن الفقد مختلف حول مدى انصراف أثر العقد، ومن هؤلاء المدينين المتضامنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة والكفيل. وسوف نتناول كافة هذه الطوائف بالتفصيل على النحو التالي:-
أولا - الطرف الذي أبرم العقد بنفسه أو الذي ارتضى انصراف أثر العقد إليه
إذا كان الشخص الذي يقوم بإبرام اتفاق التحكيم ويقوم بالتوقيع عليه لا يثير أي مشكلة، لأن هذا الشخص لا ريب أنه طرف في هذا الاتفاق ولا ريب أنه يتحمل بما ينتج عنه من التزامات ويكتب ما ينشأ عنه من حقوق
ولكن يثار فيما يتعلق باتفاق التحكيم مجموعة من المسائل ، فقد يحدث أن يتفاوض الأطراف على الأركان الرئيسة للعقد كالثمن والمبيع ثم يقومون بالتوقيع على عقد أو نموذج مطبوع يحتوي على شروط عامة أخرى ، وغالبا ما يكون من بين هذه الشروط شرط تحكيم، كما قد يكتفي الأطراف بالإحالة إلى عقد آخر يتضمن شرط تحكيم. أو يقوم الأطراف بتجديد العقد الذي يتضمن شرط تحكيم .