الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / قصر التحكيم على أطراف الاتفاق / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره /  اتفاق التحكيم لا يلزم غير أطرافه

  • الاسم

    د. باسمة لطفي دباس
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    602
  • رقم الصفحة

    459

التفاصيل طباعة نسخ

 اتفاق التحكيم لا يلزم غير أطرافه

مفهوم الطرف في اتفاق التحكيم

   وفيما سبق بينا أن مفهوم الطرف في اتفاق التحكيم يشمل كل شخص وقع على اتفاق التحكيم سوا واءً بنفسه، أو بواسطة من يمثله. 

 وعليه فإن التساؤل الذي يمكن طرحه:

   هل كل من وضع توقيعه على العقد يعتبر طرفا في اتفاق التحكيم، ومن ثم تمتد إليه آثار هذا الاتفاق؟ أم أن مجرد وضع التوقيع لا يكفي بحد ذاته لاعتبار شخص ما طرفاً في اتفاق التحكيم ومن ثم فهل لمصطلح الطرف ضوابطه التي ربما أخرجت من نطاق اتفاق التحكيم من ذُكر اسمه فيه أو كان له توقيع عليه ؟ .

   إن الإجابة على كل هذه التساؤلات يمكن أن نجدها في حكم المحكمة النقض المصرية، والذي قضت فيه بأنه : العقد" يصدق على كل اتفاق يُراد به إحداث أثر قانوني، وإسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخرى على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه، دون أن يعتبر بإطلاق كــل من يرد ذكره بالعقد أنه أحد أطرافه، طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانوني الذي يدور حوله النزاع الناشئ بسبب العقد، وهو أمر من مطلق حق قاضي الموضوع مستمد من حقه في تفهم الواقع في الدعوى، ولا معقب عليه فيه ما دام استخلاصه سائغا .

  وعليه يعرف طرف العقد بأنه : هو من يصدر عنه التعبير عن إرادة الالتزام به، فيساهم في تكوينه.

الطعن رقم ٦٦٩ لسنة ٤٢ قضائية، الصادر في جلسة ١٤ مارس سنة ۱۹۷۹، مجموعة الأحكام الصادرة عن المكتب الفني لمحكمة النقض، السنة الثلاثون، مــ يناير إلى مارس سنة ١٩٧٩، ص ٧٨٦.

  وعليه فقد جرى قضاء محكمة النقض المصرية على أن: "قانون التجارة البحري، يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه حينمـا يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن، وأنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به ، فإذا استلم المرسل إليه سند الشحن دون اعتراض وقام بتنفيذ عقد النقل دون تحفظ عُدَّ ذلك قرينة "على قبول الطاعنة المرسل إليها بشروط سند الشحن المشار إليه بما في ذلك شرط التحكيم الوارد- بمشارطة الإيجار والتي أحال إليها سند الشحن والعلاقة بين المرسل إليه وبين الناقل يحكمها سند الشحن وحده وبالشروط التي تضمنها السند وهي حدود لا تترتب عليها إلا المسؤولية العقدية .

  "والمستفيد من سند الشحن يكون وحده صاحب الصفة والمصلحة في مطالبة الناقل البحري بتسلم البضاعة كاملة وسليمة في ميناء الوصول، وفي طلب التعويض عن هلاكها أو تلفها أثناء الرحلة البحرية.

   وعليه يعتبر طرفاً في اتفاق التحكيم الشخص الذي يُبْرَم اتفاق التحكيم باسمه ولحسابه وترتيباً على ذلك إذا أبرم الوكيل اتفاق تحكيم، فإن آثار هذا الاتفاق تنصرف إلى الموكل، إذا تم التعاقد باسمه ولحسابه.

  إذن يشترط لكي تنصرف آثار اتفاق التحكيم إلى الموكل أن يُبْرم اتفاق التحكيم باسمه ولحسابه ما لم يوقع الوكيل هذا الاتفاق دون بيان صفة الوكالة، فعندئذ تنصرف آثار اتفاق التحكيم إلى الوكيل، وليس الموكل. 

 ويشترط فضلا عن ذلك أن تكون هناك وكالة صحيحة، وأن يعمل الوكيل في حدودها، ودون أن تتعارض مصلحته مع مصلحة موكله، فضلا عن أنه يُشترط بالنسبة للوكالة الاتفاقية أن تكون خاصة .

   ومن ثم فإن آثار اتفاق التحكيم تنصرف إلى الأصيل لا إلى الفضولي.

  كذلك في صورة التعاقد بالاسم المستعار ، تنصرف آثار العقد بمــا يتضمنه من اتفاق تحكيم إلى الوكيل الذي يتعاقد نيابة عن الموكل نيابة مستترة .

  كذلك يُطرح التساؤل عن مدى التزام الوسيط الذي يقتصر دوره على إجراء عملية التفاوض على العقد دون أن يكون له سلطة إبرامه بشرط التحكيم الوارد في العقد الذي جرى التفاوض عليه؟.

أما فيما يتعلق بالتصرفات التي لا يتبين بوضوح مدى نفعها من ضررها يكون المتضامن بالخيار بين التمسك بها أو عدم التمسك بها. ومن ثم إذا أبرم أحد المتضامنين اتفاق تحكيم فإن المتضامنين الآخرين لهم الخيار إما في التمسك باتفاق التحكيم أو عدم التمسك به أي لهم الخيار بما يحقق مصلحتهم. 

   وعليه إذا أبرم أحد المدينين المتضامنين اتفاق تحكيم مع الدائن، فإن هذا الاتفاق لا يلزم المتضامنين الآخرين ولا يمنعهم من اللجوء إلى قضاء الدولة. وبنفس الوقت لهم التمسك بهذا الاتفاق إذا قدروا أن ذلك في مصلحتهم. 

   كذلك الأمر بالنسبة لاتفاق التحكيم الذي يبرمه أحد الدائنين المتضامنين مع المدين فإنه لا يلزم باقي الدائنين المتضامنين، ولا يمنعهم من اللجوء إلى القضاء، مصلحتهم وليس للمدين أن يتمسك في مواجهتهم بالاتفاق على التحكيم وبنفس الوقت يجوز لهؤلاء الدائنين التمسك باتفاق التحكيم إذا قدروا أن ذلك في مصلحتهم.

  كذلك ليس للكفيل بوصفه أجنبياً عن اتفاق التحكيم أن يتمسك بهذا الاتفاق .