الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / قصر التحكيم على أطراف الاتفاق / الكتب / شرط التحكيم بالإحالة / نفاذ العقد كواقعة قانونية

  • الاسم

    د. محمد عبدالفتاح ترك
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    902
  • رقم الصفحة

    379

التفاصيل طباعة نسخ

نفاذ العقد كواقعة قانونية

    يختلف نفاذ العقد بصفته واقعة قانونية عن حالة نفاذه بصفته واقعة اجتماعية، ففي الحالة الأولى تتولد عنه نتيجة لنفاذه آثار قانونية قد تكسب الغير حقا أو تحمله بالتزام أما بخصوص نفاذ العقد بصفته واقعة اجتماعية سواء كمصدر للمعلومات أو كوسيلة للإثبات فرأينا أنه لن تتولد أي آثار قانونية أو خلافه ولكن كل ما في الأمر أن العقد كواقعة اجتماعية يمكن أن يستخدم لاستخراج بعض المعلومات أو كوسيلة للإثبات.

    وهكذا فإن نفاذ العقد بصفته واقعة قانونية يتولد عنه نتيجة لهذا النفاذ آثار قانونية قد تكسب الغير حقا أو تحمله التزاما، وهو بهذه المثابة يتشابه مع الوقائع القانونية الأخرى الذى يرتب عليها القانون آثارا مثل العمـل غـيـر المشروع كمصدر من مصادر الإلتزام وكذا الإثراء بلا سبب . فنفاذ العقد هنا أقوى من حالة نفاذ العقد بصفته واقعة اجتماعية، كما أن نفاذ العقد بصفته واقعة قانونية يتولد عنه التزام يقع على عاتق الغير باحترام عقود الآخرين والامتناع عن كل ما من شأنه الإخلال بما تتضمنه من حقوق والتزامات، ولعل نفاذ العقد بصفته واقعة قانونية تشكل مدخلا مناسبا للوصول إلى معرفة المركز القانوني للمرسل إليه في عملية النقل البحرى للبضائع وما يتصل بها.

    وإذا كان نفاذ العقد بصفته واقعة قانونية يتولد عنه إلتزام ملقى على عاتق الغير باحترام عقود الآخرين وعدم الإخلال بالإشتراطات العقدية التي تتضمنها فإنه يتولد عنه بنفس الدرجة التزام يقع على عاتق المتعاقدين باحترام مصلحة الغير، من منطلق احترام ما قررته إرادتهم في إطار العلاقة العقدية القائمة بينهما، ومن الضروري أن يكون الغير هنا ذو رابطة قانونية بأحد أطراف علاقة عقدية قائمة وهو ما يعرف بالغير ذو المصلحة). وواجب الاحترام المتولد عن هذه الدرجة من النفاذ يقيم مسئولية من أخل به وفقا للمبادئ القانونية العامة وهى مسئولية مصدرها نفاذ العقد.