الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / قصر التحكيم على أطراف الاتفاق / الكتب / شرط التحكيم بالإحالة / قصر اتفاق التحكيم عاى اطرافه

  • الاسم

    د. محمد عبدالفتاح ترك
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    902
  • رقم الصفحة

    153

التفاصيل طباعة نسخ

كذلك فإن الخلف العام يلتزم كالأصيل باتفاق التحكيم الذي أبرمه السلف، أما بالنسبة للخلف الخاص فتقتصر خلافته لسلفه على امتداد آثار الاتفاق على التحكيم الذي يبرمه هذا الأخير على الحق الذي انتقل إلى الخلف أو الشيء الذي يرد عليه هذا الحق. 

     وكقاعدة عامة فإن آثار العقد لا تنصرف إلى الغير حقا كان أو التزام إلا أن هناك حالات استثنائية حيث يفيد الغير من العقد، كما في حالة الاشتراط لمصلحة الغير، والدعوى غير المباشرة ، وحالات الدعوى المباشرة، وأساس ذلك أن الدائن حينما يستعمل الدعوى غير المباشرة يكون بمثابة نائب عن المدين، ويلتزم في استعمال الدعوى بما يلتزم به المدين ذاته، وبالتالي فإذا كـــان هذا الأخير ملزما بالتحكيم قام الدائن برفع الدعوى أمام هيئة التحكيم، والدائن لا يعتبر في هذه الحالة طرفا في اتفاق التحكيم، وإنما تثبت هذه الصفة للمدين. 

    وفي حين أن الأصل كقاعدة عامة نجد أن الغير لا تنصرف إليه آثار العقد حقا كان أو التزام، إلا أنه في بعض الحالات قد يعتبر الغير طرفا في الاتفاق على التحكيم رغم أن الغير لم يكن طرفا فيه.

    مثال ذلك المجموعات العقدية سواء في شكلها المعروف بأسم التجمع العقدى "Les ensembles des contrats حيث ينتظم هذا التجمع عدة عقود هدفها الأساس واحد ، وقد يتعاصر إبرام هذه العقود من البداية أو قد تأتى الواحدة تلو الآخر بغرض إتجار عمل معين، بمعنى تضافر العقود المتعددة على تحقيق هدف واحد مشترك رغم اختلاف أطرافها، وكل عقد يعتبر جزءا من هذا المجموع كما هو الحال في عمليات تشييد العقارات والتخطيط العمراني. هنا يكون اتفاق التحكيم الملحق بالعقد ملزما لكافة أفراد الجماعة. 

   أما الشكل الثاني فيعرف باسم السلسلة العقدية Les chaines decontrats حيث تتابع العقود على ذات المحل التي أبرمت بشأنه العقود التي تنظمها هذه السلسلة رغم اختلاف أطرافها ، بكونه بذلك سلسلة عقدية متصلة. ومثال ذلك بيع شيء وتداوله في الأسواق بين أكثر من مشتر، أى أن هناك عقود بيع متوالية على شيء واحد مكونة بذلك سلسلة عقدية متصلة، وكما هو الحال في إيجار شيء ثم قيام مستأجر بتأجيره من الباطن إلى شخص آخر. 

   أيضا عقد بين منتج وموزع به شرط تحكيم ، ثم عقد آخــر بين الموزع وتاجر التجزئة أو المستهلك ليس به إحالة إلى العقد الأول، ثم أراد تاجر التجزئة أو المستهلك الرجوع مباشرة على المنتج بالضمان لأي سبب. هل يكون من حقه بل هل يجب عليه الالتجاء إلى التحكيم أم لا؟ ذلك رغم أنه ليس طرفا في العقد الوارد به شرط التحكيم.