يجب أن يفسر عقد التحكيم تفسيرا ضيقاً . مع كامل الحيطة والدقة : ومع التزام ألفاظه وعدم تأويلها إلا بما تتطابق معها من معان ، وذلك لأن التحكيم استثناء من القاعدة العامة التى توجب الالتجاء إلى القضاء العادي في كل الأحوال .
وحكم بأنه إذا اتفق الخصوم على التحكيم في شأن النزاع الذي ينتج عن تنفيذ عقد معين فلا يجوز للمحكمين الفصل فى نزاع آخر مرتبط به ولو كان بين نفس أطراف العقد :
ولا يجوز أن تسبح اسم من عقد التحكيم نية الخصوم في النزول من حق الطعن في حكم المحكم أو نيتهم في منح المحكم سلطة الحكم ببطلان العقد المتفق بصدده على التحكيم أو بما يترتب على البطلان أو الفسخ من تعويضات إلا إذا كان كل هذا ثابتاً بصورة واضحة جلية لا تحتمل أى شك .